تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
بناء ( 1 ) على قوله برجوع المنقطع إلى ورثة الواقف كالشيخ وسلار قدس سرهما . ومن حكم برجوعه ( 2 ) بعد انقراض الموقوف عليه إلى وجوه البر كالسيد أبي المكارم بن زهرة فلازمه ( 3 ) جعله كالمؤبد .

[ كيف كان فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء ]

وكيف كان ( 4 ) فالمناسب أولا نقل عبائر هؤلاء ( 5 ) .

[ قال المفيد في المقنعة ]

فنقول ( 6 ) : قال المفيد في المقنعة : الوقوف في الأصل صدقات لا يجوز الرجوع فيها ( 7 ) ، إلا أن يحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع
شرح
( 1 ) تعليل لجهة اختصاص الجواز بالمؤبد ، دون المنقطع أي العلة في جواز بيع وقف المنقطع هي البناء على قول هذا المخصص برجوع وقف المنقطع بعد انقراضهم إلى ورثة الواقف ، ولولا هذا البناء لما جاز بيع وقف المنقطع . ( 2 ) أي برجوع الوقف المنقطع . ( 3 ) أي لازم هذا القول هو جعل الوقف المنقطع كالوقف المؤبد في جواز بيعه . ( 4 ) أي سواء قلنا بجواز بيع الوقف المؤبد ، واختصاصه به أم قلنا بجواز البيع مطلقا حتى في الوقف المنقطع . ( 5 ) أي اللازم علينا ذكر عبارة الأعلام من الطائفة في الوقف أولا حتى يتبين مورد الجواز وعدمه ، ثم نأخذ في النفي والاثبات ثانيا ( 6 ) من هنا أخذ الشيخ قدس سره في نقل عبارات الأعلام . ( 7 ) الظاهر أن الكلام هنا بقرينة قوله فيما بعد : وإذا اخرج الواقف الوقف عن يده : في قبل اقباض الواقف الوقف إلى الموقوف عليهم فعليه فلا معنى للقول بعدم جواز الرجوع في الصدقات التي يراد منها الوقف ، لأن القبض إن لم يكن شرطا في الصحة ، ولا جزء السبب فلا أقلّ من كونه شرطا في اللزوم :