حتى يكون العبد المسلم خارجا بنفسه شرعا عن ملك الكافر فيكون عدم رضاه بالادخال ( 1 ) على هذا الوجه ( 2 ) .
فلا يدل ( 3 ) على عدم امضائه لدخوله في ملكه ، ليثبت بذلك الفساد .
والحاصل أن دلالة النهي عن الادخال في الملك تابعة لدلالة النهي عن الابقاء في الدلالة على امضاء الشارع ، لآثار المنهي عنه وعدمه والمفروض انتفاء الدلالة في المتبوع ( 4 ) .
ومما ذكرنا ( 5 ) يندفع التمسك للمطلب ( 6 ) بالنص الوارد في عبد كافر أسلم .
فقال أمير المؤمنين عليه السلام : اذهبوا فبيعوه من المسلمين
شرح
( 1 ) أي ابتداء .
( 2 ) أي وجه استدامة بقاء العبد المسلم تحت يد الكافر .
( 3 ) أي وجه استدامة بقاء العبد المسلم لا يدل على عدم امضاء الشارع دخول العبد المسلم في ملك الكافر ابتداء حتى يدل عدم الدخول على فساد البيع وبطلانه .
( 4 ) وهو الابقاء .
( 5 ) وهو منع قياس الابتداء بالاستدامة .
( 6 ) وهو عدم جواز نقل العبد المسلم إلى الكافر .