أما ( 1 ) حكاية قياس الابتداء على الاستدامة فغاية توجيهه ( 2 ) أن المستفاد من منع الشارع عن استدامته عدم رضاه بأصل وجوده حدوثا ( 3 ) وبقاء ( 4 ) من غير مدخلية لخصوص البقاء كما لو أمر المولى باخراج أحد من الدار ، أو بإزالة النجاسة عن المسجد ، فإنه يفهم من ذلك عدم جواز الادخال .
لكن ( 5 ) يرد عليه أن هذا إنما يقتضي عدم كون الرضا ( 6 ) بالحدوث على نهج عدم الرضا بالبقاء .
ومن المعلوم أن عدم رضاه بالبقاء مجرد تكليف بعدم ابقائه وباخراجه عن ملكه ، وليس معناه عدم امضاء الشارع بقاءه ( 7 )
شرح
( 1 ) من هنا شرع في رد الأدلة المذكورة على عدم جواز بيع العبد المسلم من الكافر .
( 2 ) أي توجيه منع استدامة بقاء عبد مسلم تحت يد الكافر حتى يستفاد من هذه الاستدامة منع بيع العبد المسلم من الكافر ابتداء .
وجملة أن المستفاد بيان لكيفية منع الاستدامة .
( 3 ) كما في الابتداء .
( 4 ) كما في الاستدامة .
( 5 ) من هنا يروم الشيخ أن يناقش قياس المنع من البيع ابتداء بمنعه استدامة .
أي يرد على الاستدلال بمنع الاستدامة بعدم رضا الشارع بأصل وجوده حدوثا وبقاء .
وقد ذكر الايراد الشيخ في المتن فلا نعيده .
( 6 ) أي رضا الشارع .
( 7 ) أي بقاء العبد في ملكه .