[ مسألة اشتراط الإسلام في من يشتري العبد المسلم ]
[ المشهور عدم صحة نقل العبد المسلم إلى الكافر ]
( مسألة ) يشترط في من ينتقل إليه العبد المسلم ثمنا ( 1 ) أو مثمنا أن يكون مسلما ، فلا ( 2 ) يصح نقله إلى الكافر عند أكثر علمائنا كما في التذكرة ، بل عن الغنية عليه ( 3 ) الاجماع .
خلافا للمحكي في التذكرة عن بعض علمائنا .
وسيأتي عبارة الإسكافي في المصحف .
واستدل للمشهور تارة ( 4 ) : بأن الكافر يمنع من استدامته ، لأنه لو ملكه قهرا بإرث ، أو أسلم ( 5 ) في ملكه بيع عليه فيمنع من ابتدائه كالنكاح ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي سواء وقع العبد في المعاوضة ثمنا كما لو اشتري به شيئا أم وقع مثمنا كما لو بيع .
( 2 ) الفاء تفريع على الاشتراط المذكور أي فبناء على ذلك لا يصح انتقال العبد المسلم إلى الكافر .
( 3 ) أي على كون المنتقل إليه وهو المشتري قام اجماع الامامية على اسلامه .
( 4 ) وهو أنه لا بدّ من اسلام من ينتقل إليه العبد المسلم .
( 5 ) أي أو اسلم العبد في ملك الكافر فهنا يجبر الكافر على بيع العبد المسلم .
( 6 ) أي كما أن نكاح الكافر بالمسلمة ممنوع ابتداء ، واستدامة كما لو ارتد الزوج المسلم ، فان الزوجة هنا يمنع بقاؤها على نكاحها بعد ارتداد الزوج ، كذلك يمنع بيع العبد المسلم على الكافر ابتداء واستدامة .