تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
جعل المنع من المبيع من مقومات مفهوم الوقف . ففيه ( 1 ) مع كونه ( 2 ) خلاف الاجماع ، إذ لم يقل أحد ممن أجاز بيع الوقف في بعض الموارد ببطلان الوقف ، وخروج الموقوف عن ملك الموقوف عليه إلى ملك الواقف أن ( 3 ) المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهومه . بل ( 4 ) هو في غير المساجد وشبهها قسم من التمليك
شرح
- وأن نفي المعاوضات مأخوذ فيه ابتداء . ( 1 ) أي وفيما أفاده صاحب الجواهر في الشق الثاني من معنى البطلان نظر وإشكال . وخلاصة الاشكال أنه بالإضافة إلى أن البطلان بالمعنى الذي ذكره خلاف الاجماع ، لعدم وجود القول ببطلان الوقف في بعض موارد جواز بيعه : أن المنع عن بيع الوقف ليس مأخوذا في مفهوم الوقف وليس من مقوماته حتى يقال ببطلان الوقف عند موارد جواز بيعه . ( 2 ) أي مع كون بطلان الوقف في موارد جواز بيعه خلاف الاجماع كما عرفت . ( 3 ) هذا هو وجه النظر والاشكال فيما أفاده صاحب الجواهر وقد عرفته عند قولنا : إن المنع عن بيع الوقف . ( 4 ) من هنا أخذ الشيخ في اثبات أن المنع عن البيع ليس مأخوذا في مفهوم الوقف حتى يبطل عند جواز بيعه أي الوقف في غير المساجد والحسينيات ، والمدارس الدينية ، والمنازل المهيئة للمسافرين والزوار قسم من التمليك أي يفيد الملكية في غير هذه المذكورات كالوقف على الأولاد وهو الوقف على الذرية ، أو أسرته ، أو طائفة خاصة كبني هاشم ، والفقهاء ، وغيرها من الوقف الخاص .