تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
ثم ذكر ( 1 ) بعض مبطلات الوقف المسوغة لبيعه . وقد سبقه ( 2 ) إلى ذلك بعض الأساطين في شرحه على القواعد حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص ( 3 ) والاجماع بل الضرورة : بأن ( 4 ) البيع وأضرابه ينافي حقيقة الوقف ، لأخذ الدوام فيه ، وأن نفي المعاوضات ( 5 ) مأخوذ فيه ابتداء . وفيه ( 6 ) أنه
شرح
- الوقف مع بقائه على الوقفية . ( 1 ) وهو صاحب الجواهر كما عرفت آنفا . وقد ذكرنا هذه المبطلات المعبر عنها بالمسوّغات في الهامش 4 ص 99 - 100 ( 2 ) أي وقد سبق صاحب الجواهر إلى أن جواز بيع الوقف مع بقائه على الوقفية متضادان لا يجتمعان بعض الأساطين وهو الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره . ( 3 ) وهي الروايات المشار إليها في ص 97 - 98 ( 4 ) الباء بيان لكيفية الاستدلال . ( 5 ) أي نفي المعاوضات المالية مأخوذ في مفهوم الوقف من بداية الوقفية أي حينما يقول : وقفت فقد أخذ في مفهوم هذا الوقف أن لا يباع ولا يوهب . ( 6 ) أي وفيما أفاده صاحب الجواهر تبعا لأستاذه كاشف الغطاء نظر وإشكال . من هنا أخذ الشيخ في رد مقالة صاحب الجواهر حرفيا ، وفي تحليل كلامه تحليلا علميا دقيقا . وخلاصة ما أفاده في رده : أنه ما المراد من بطلان الوقف في كلامه : نعم إذا بطل الوقف اتجه حينئذ جواز بيعه ؟
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 107 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر