ثم ذكر ( 1 ) بعض مبطلات الوقف المسوغة لبيعه .
وقد سبقه ( 2 ) إلى ذلك بعض الأساطين في شرحه على القواعد حيث استدل على المنع عن بيع الوقف بعد النص ( 3 ) والاجماع بل الضرورة : بأن ( 4 ) البيع وأضرابه ينافي حقيقة الوقف ، لأخذ الدوام فيه ، وأن نفي المعاوضات ( 5 ) مأخوذ فيه ابتداء .
وفيه ( 6 ) أنه
شرح
- الوقف مع بقائه على الوقفية .
( 1 ) وهو صاحب الجواهر كما عرفت آنفا .
وقد ذكرنا هذه المبطلات المعبر عنها بالمسوّغات في الهامش 4 ص 99 - 100
( 2 ) أي وقد سبق صاحب الجواهر إلى أن جواز بيع الوقف مع بقائه على الوقفية متضادان لا يجتمعان بعض الأساطين وهو الشيخ الكبير الشيخ جعفر كاشف الغطاء قدس سره .
( 3 ) وهي الروايات المشار إليها في ص 97 - 98
( 4 ) الباء بيان لكيفية الاستدلال .
( 5 ) أي نفي المعاوضات المالية مأخوذ في مفهوم الوقف من بداية الوقفية أي حينما يقول : وقفت فقد أخذ في مفهوم هذا الوقف أن لا يباع ولا يوهب .
( 6 ) أي وفيما أفاده صاحب الجواهر تبعا لأستاذه كاشف الغطاء نظر وإشكال .
من هنا أخذ الشيخ في رد مقالة صاحب الجواهر حرفيا ، وفي تحليل كلامه تحليلا علميا دقيقا .
وخلاصة ما أفاده في رده : أنه ما المراد من بطلان الوقف في كلامه : نعم إذا بطل الوقف اتجه حينئذ جواز بيعه ؟