إن ( 1 ) أريد من بطلانه ( 2 ) انتفاء بعض آثاره : وهو ( 3 ) جواز البيع المسبّب عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين ، أو عنها ( 4 ) وعن بدلها ( 5 ) ، حيث قلنا بكون الثمن للبطن الذي يبيع فهذا ( 6 ) لا محصل له فضلا عن أن يحتاج إلى نظر فضلا عن إمعانه .
وإن أريد ( 7 ) به انتفاء أصل الوقف كما هو ظاهر كلامه ، حيث
شرح
- وقد قسم الشيخ مراده إلى قسمين :
( 1 ) هذا هو الشق الأول أي إن كان مراده من البطلان هو انتفاء بعض آثاره : وهو الجواز المسبّب هذا الجواز عن سقوط حق الموقوف عليهم عن شخص العين ، وعن نفس الآثار المترتبة عليها : وهي عدم جواز بيع الوقف كما عرفت .
فهذا لا محصل ولا مفهوم له خارجا ، لأن معنى قوله : نعم إذا بطل البيع اتجه حينئذ جواز بيعه : هو أنه إذا جاز بيع الوقف اتجه جواز بيعه ، فلا يحتاج هذا المطلب إلى الدقة والنظر فيه حتى يحتاج إلى الامعان والتعمق .
( 2 ) أي بطلان الوقف كما عرفت .
والمراد من بعض الآثار هو عدم جواز بيع الوقف كما عرفت .
( 3 ) مرجع الضمير كلمة انتفاء المراد منها الجواز كما عرفت
( 4 ) أي أو عن الآثار المترتبة على العين كما عرفت .
( 5 ) أي وعن بدل العين .
( 6 ) أي هذا المعنى المراد من البطلان كما عرفت .
( 7 ) هذا هو الشق الثاني أي إن أراد صاحب الجواهر من البطلان في كلامه انتفاء أصل الوقف كما هو الظاهر من كلامه ، حيث يقول :
إن البيع وأضرابه ينافي حقيقة الوقف ، لأنه أخذ الدوام فيه ، -