تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
وقد يرتفع بعض هذه الموانع فيبقى الباقي . وقد يرتفع كلها وسيجيء التفصيل .

[ هل الوقف يبطل بنفس البيع أو بجوازه ]

ثم إن جواز البيع لا ينافي بقاء الوقف إلى أن يباع ، فالوقف يبطل بنفس البيع ، لا بجوازه فمعنى جواز بيع العين الموقوفة جواز إبطال وقفها إلى بدل ، أو لا إليه ( 1 ) ، فان مدلول صيغة الوقف وإن أخذ فيه الدوام والمنع عن المعاوضة عليه إلا أنه قد يعرض ما يجوز مخالفة هذا الانشاء . كما أن مقتضى العقد الجائز كالهبة تمليك المتهب المقتضي لتسلطه المنافي لجواز انتزاعه من يده ، ومع ذلك ( 2 ) يجوز مخالفته ، وقطع سلطنته عنه ، فتأمل ( 3 ) .
شرح
- ( لا يقال ) : إن الواقف يطلب بوقفه الأجر والثواب الأخروي وهذا الأجر والثواب يكون عوضا عن الوقف وعلى اللّه العزيز هذا العوض فبهذا الاعطاء يتعلق حق من اللّه تعالى بالوقف . ( فإنه يقال ) : إن مجرد طلب الواقف الأجر والثواب وإعطاء الباري عز وجل له ذلك العوض لا يثبت حقا من اللّه تعالى على العين الموقوفة . ( 1 ) أي أولا إلى البدل : بأن يباع الوقف ولا يشترى بثمنه شيئا يكون بدلا عن الوقف . ( 2 ) أي ومع اقتضاء تمليك المتهب لتسلطه الموهوب له المنافي هذا التمليك لجواز انتزاع الموهوب من يد الموهوب له يجوز مخالفة هذا التمليك وقطع سلطنة الموهوب له عن الهبة بأخذها منه . ( 3 ) لعل الأمر بالتأمل إشارة إلى أنه فرق بين الوقف والهبة التي هي من العقود الجائزة ، إذ أخذ في مفهوم الوقف الدوام والثبات ، -
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 105 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر