وإن كان الانصاف ما ذكرناه : من ظهور سياق الأوصاف في كونها أوصافا للنوع .
[ أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة : ]
ومما ذكرنا ( 1 ) ظهر أن المانع عن بيع الوقف أمور ثلاثة :
[ حق الواقف ]
حق ( 2 ) الواقف ، حيث جعلها بمقتضى صيغة الوقف صدقة جارية ينتفع بها .
[ حق البطون المتأخرة عن بطن البائع . ]
وحق ( 3 ) البطون المتأخرة عن بطن البائع .
[ التعبد الشرعي المكشوف عنه بالروايات ]
والتعبد ( 4 ) الشرعي المكشوف عنه بالروايات ، فان الوقف متعلق لحق اللّه ، حيث يعتبر فيه التقرب ويكون للّه تعالى عمله وعليه عوضه .
شرح
- ما ذكرنا ظهر أن ما تمسك به المحقق التستري . من أن عدم جواز بيع الوقف مطلق ، بناء على كون الوصف وصفا داخلا في نوع الوقف ، ومن مقوماته الداخلية : لا يخلو عن نظر ، لأنك عرفت أن علم الإمام عليه السلام بعدم طروّ المسوّغات المذكورة على الوقف لا يغنينا عن عدم تقييد الاطلاق الواقع في منع البيع في قوله عليه السلام :
صدقه لا تباع ولا توهب .
( 1 ) وهو عدم جواز بيع الوقف إلا عند طروّ المسوّغات المذكورة في ص 100 .
( 2 ) هذا هو المانع الأول عن بيع الوقف .
( 3 ) هذا هو المانع الثاني عن بيع الوقف .
( 4 ) هذا هو المانع الثالث عن بيع الوقف .
ويعبر عن هذا المانع بحق اللّه عز وجل .
هذه هي الحقوق الثلاثة المانعة عن بيع الوقف .
وقد سبق شيخنا الأنصاري بعض الأعلام في ذكر هذه الحقوق -