قال في التحرير : لو أكره على الطلاق فطلق ناوبا فالأقرب وقوع الطلاق انتهى .
ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع ، لأن الاكراه اسقط أثر ( 1 ) اللفظ ، ومجرد النية ( 2 ) لا حكم لها
وحكي عن سبطه ( 3 ) في نهاية المرام أنه نقله ( 4 ) قولا :
واستدل ( 5 ) عليه بعموم ما دل من النص والاجماع على بطلان عقد المكره ، والاكراه متحقق هنا ، إذ المفروض أنه لولاه لما فعله
ثم قال : ( 6 ) والمسألة محل إشكال انتهى .
وعن بعض الأجلة ( 7 ) أنه لو علم ( 8 ) أنه لا يلزمه إلا اللفظ ، وله
شرح
( 1 ) وهي البينونة بين المرأة والزوج .
( 2 ) اى مجرد نية الطلاق لا اثر لها في التفرقة بين الزوجين .
( 3 ) اي سبط الشهيد الثاني .
يأتي شرح حياته والمؤلّف الشريف في ( أعلام المكاسب ) .
( 4 ) نقل اى عدم وقوع الطلاق لو أكره عليه وهو ناو له .
( 5 ) اى استدل سبط الشهيد الثاني في نهاية المرام على عدم وقوع الطلاق مكرها عليه .
( 6 ) اى قال سبط الشهيد الثاني : إن المسألة وهي طلاق المكره ناويا للطلاق محل إشكال عند الفقهاء .
( 7 ) وهو صاحب كشف اللثام .
يأتي شرح حياته ومؤلّفه الشريف في ( أعلام المكاسب ) .
( 8 ) اى المكره بالفتح .