تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
قال في التحرير : لو أكره على الطلاق فطلق ناوبا فالأقرب وقوع الطلاق انتهى . ونحوه في المسالك بزيادة احتمال عدم الوقوع ، لأن الاكراه اسقط أثر ( 1 ) اللفظ ، ومجرد النية ( 2 ) لا حكم لها وحكي عن سبطه ( 3 ) في نهاية المرام أنه نقله ( 4 ) قولا : واستدل ( 5 ) عليه بعموم ما دل من النص والاجماع على بطلان عقد المكره ، والاكراه متحقق هنا ، إذ المفروض أنه لولاه لما فعله ثم قال : ( 6 ) والمسألة محل إشكال انتهى . وعن بعض الأجلة ( 7 ) أنه لو علم ( 8 ) أنه لا يلزمه إلا اللفظ ، وله
شرح
( 1 ) وهي البينونة بين المرأة والزوج . ( 2 ) اى مجرد نية الطلاق لا اثر لها في التفرقة بين الزوجين . ( 3 ) اي سبط الشهيد الثاني . يأتي شرح حياته والمؤلّف الشريف في ( أعلام المكاسب ) . ( 4 ) نقل اى عدم وقوع الطلاق لو أكره عليه وهو ناو له . ( 5 ) اى استدل سبط الشهيد الثاني في نهاية المرام على عدم وقوع الطلاق مكرها عليه . ( 6 ) اى قال سبط الشهيد الثاني : إن المسألة وهي طلاق المكره ناويا للطلاق محل إشكال عند الفقهاء . ( 7 ) وهو صاحب كشف اللثام . يأتي شرح حياته ومؤلّفه الشريف في ( أعلام المكاسب ) . ( 8 ) اى المكره بالفتح .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 99 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر