[ فروع ]
[ الإكراه على بيع عبد من عبدين ]
فروع ( 1 ) ولو أكرهه ( 2 ) على بيع واحد غير معين من عبدين فباعهما ، أو باع نصف أحدهما ففي التذكرة إشكال .
أقول : أما بيع العبدين فإن كان تدريجا فالظاهر وقوع الأول مكرها دون الثاني ( 3 ) ، مع احتمال الرجوع إليه ( 4 ) في التعيين ، سواء ادعى العكس ( 5 ) أم لا .
ولو باعهما دفعة احتملت صحة الجميع ، لأنه خلاف المكره عليه
والظاهر أنه لم يقع شيء منهما عن إكراه .
وبطلان ( 6 ) الجميع ؛ لوقوع أحدهما مكرها عليه ( 7 ) ولا ترجيح
شرح
( 1 ) في بعض نسخ المكاسب الموجودة عندنا هكذا : فرع
وفي الكثير منها هكذا : فروع بصيغة الجمع
والمذكور هنا فرعان ليس إلا
ولعله قدس سره أراد من الجمع الجمع المنطقي الذي يصدق على اثنين أو الناسخ اشتبه في الكتابة وهو الأصح .
( 2 ) هذا هو الفرع الأول .
( 3 ) اى دون بيع العبد الثاني ، حيث وقع البيع عن اختياره فلا إكراه فيه حتى يبطل البيع .
( 4 ) اى إلى البائع في السؤال عنه : بأن يسأل منه أنك أي بيع العبد من العبدين أردته مكرها ؟
( 5 ) بأن قال : كنت مكرها في البيع الثاني ، دون الأول .
( 6 ) اى ويحتمل بطلان بيع العبدين جميعا .
( 7 ) اى لا محالة من دون تعيين في البين
ووقوع الإكراه في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح .