وفيه ( 1 ) ما عرفت سابقا : من ( 2 ) أنه لم يقل أحد بخلو المكره عن قصد معنى اللفظ ، وليس هذا ( 3 ) مرادا من قولهم : إن المكره غير قاصد إلى مدلول اللفظ ( 4 ) ، ولذا ( 5 ) شرّك الشهيد الثاني بين المكره والفضولي في ذلك ( 6 ) كما عرفت سابقا ، فبناء هذا الحكم ( 7 ) في هذا الفرع ( 8 ) على ما ذكر ( 9 ) ضعيف جدا .
شرح
( 1 ) اى وفيما افاده بعض المعاصرين نظر وإشكال .
( 2 ) كلمة من بيان لما عرفت سابقا ، اى ما عرفته سابقا عبارة من أنه لم يقل أحد .
( 3 ) اى عدم القصد إلى اللفظ أصلا ليس مراد الفقهاء .
( 4 ) بل المراد كما عرفت سابقا في ص 59 : أن مرادهم بعدم القصد هو عدم القصد إلى وقوع مضمون العقد في الخارج .
( 5 ) اى ولأجل أن مراد الفقهاء من عدم وجود القصد للمكره عدم القصد إلى وقوع المضمون في الخارج ، لا عدم القصد إلى مفهوم اللفظ أصلا .
( 6 ) اى في القصد ، فإن من الواضح أن العاقد الفضولي قاصد إلى مفهوم اللفظ ، فلو كان المكره غير قاصد إلى مفهوم اللفظ لما كان لتشريك الشهيد الثاني المكره مع الفضولي مناسبة .
( 7 ) وهو عدم وقوع الطلاق من المكره ، بناء على ما افاده صاحب المسالك .
( 8 ) وهو الطلاق مكرها .
( 9 ) وهو أن مراد الفقهاء : من أن المكره لا قصد له أنه لا قصد له إلى مفهوم اللفظ .