تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
والأول ( 1 ) أقوى .

[ الإكراه على معين فضم غيره إليه ]

ولو أكره ( 2 ) على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه . وأما مسألة النصف ( 3 ) فإن باع النصف بعد الإكراه على الكل بقصد أن يبيع النصف الآخر امتثالا للمكره ، بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين فلا إشكال في وقوعه ( 4 ) مكرها عليه . وإن كان ( 5 ) لرجاء أن يقنع المكره بالنصف كان أيضا إكراها لكن في سماع دعوى البائع ذلك ( 6 ) مع عدم الإمارات نظر .

[ الإكراه على الطلاق ]

بقي الكلام فيما وعدنا ذكره ( 7 ) من الفرع المذكور في التحرير
شرح
( 1 ) وهي صحة بيع الجميع معا . ( 2 ) هذا هو الفرع الثاني من الفرعين المذكورين هنا ، وقد اريدا من كلمة فروع في قوله في ص 97 : فروع . ( 3 ) اى المذكورة في قول العلامة في التذكرة : أو باع نصف أحدهما . ( 4 ) اى وقوع هذا البيع . ( 5 ) اى بيع نصف أحد العبدين . ( 6 ) اى بيع نصف العبد لرجاء رضا المكره بذلك : بأن ادعى أمام الحاكم أني إنما أقدمت على بيع النصف لأجل رجائي برضاه بذلك وليست له أمارة على دعواه . ففي سماع هذه الدعوى نظر وإشكال . ( 7 ) قد مرت الإشارة إلى هذه المواعدة . عند قوله في ص 65 : وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 98 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر