والأول ( 1 ) أقوى .
[ الإكراه على معين فضم غيره إليه ]
ولو أكره ( 2 ) على بيع معين فضم إليه غيره وباعهما دفعة فالأقوى الصحة في غير ما أكره عليه .
وأما مسألة النصف ( 3 ) فإن باع النصف بعد الإكراه على الكل بقصد أن يبيع النصف الآخر امتثالا للمكره ، بناء على شمول الإكراه لبيع المجموع دفعتين فلا إشكال في وقوعه ( 4 ) مكرها عليه .
وإن كان ( 5 ) لرجاء أن يقنع المكره بالنصف كان أيضا إكراها
لكن في سماع دعوى البائع ذلك ( 6 ) مع عدم الإمارات نظر .
[ الإكراه على الطلاق ]
بقي الكلام فيما وعدنا ذكره ( 7 ) من الفرع المذكور في التحرير
شرح
( 1 ) وهي صحة بيع الجميع معا .
( 2 ) هذا هو الفرع الثاني من الفرعين المذكورين هنا ، وقد اريدا من كلمة فروع في قوله في ص 97 : فروع .
( 3 ) اى المذكورة في قول العلامة في التذكرة : أو باع نصف أحدهما .
( 4 ) اى وقوع هذا البيع .
( 5 ) اى بيع نصف أحد العبدين .
( 6 ) اى بيع نصف العبد لرجاء رضا المكره بذلك : بأن ادعى أمام الحاكم أني إنما أقدمت على بيع النصف لأجل رجائي برضاه بذلك وليست له أمارة على دعواه .
ففي سماع هذه الدعوى نظر وإشكال .
( 7 ) قد مرت الإشارة إلى هذه المواعدة . عند قوله في ص 65 :
وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به .