تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وفيه ( 1 ) ما سيجيء : من أنه إنما يرفع حكما ثابتا على المكره لولا الاكراه ، ولا اثر للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلّم به لولا الاكراه . ومما يؤيد ما ذكرنا ( 2 ) حكم المشهور بصحة بيع المكره بعد لحوق الرضا ومن المعلوم أنه ( 3 ) إنما يتعلق بحاصل العقد الذي هو امر مستمر وهو النقل والانتقال . وأما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرها عليه فلا معنى للحوق الرضا به ، لان ما مضى وانقطع ( 4 ) لا يتغير عما وقع عليه ولا ينقلب ( 5 ) نعم ربما يستشكل هنا ( 6 ) في الحكم المذكور : بأن القصد إلى المعنى ولو على وجه الاكراه شرط في الاعتناء بعبارة العقد ، ولا يعرف ( 7 )
شرح
فحديث رفع عن أمتي تسعة يشمل الفرعين ، حيث إن الشخص في الفرعين مكره عليه فيدل على فساد ما وقع في الفرعين . ( 1 ) اى وفي الاستدلال بحديث الرفع على الفساد نظر وإشكال وخلاصته : أن حديث الرفع كما عرفت شرحه مفصلا من ص 46 إلى ص 54 إنما يرفع حكما ثابتا للفعل المكره عليه لولا الاكراه . ومن الواضح أن العقد سبب مستقل للنقل والانتقال . وهذا الأثر منفي بسبب الاكراه ، لعدم تأثير للعقد هنا بالنسبة إلى المتكلم بهذا العقد الذي وقع مكرها عليه . ( 2 ) وهو صحة البيع ، أو الطلاق في الفرعين المذكورين . ( 3 ) اى لحوق الرضا . ( 4 ) وهو الكلام الصادر من المتكلم مكرها عليه . ( 5 ) فلا يفيد لحوق الرضا لهذا الكلام الصادر من المتكلم مكرها عليه ( 6 ) اى في الفرعين المذكورين من حيث الحكم بصحتهما ( 7 ) وهو القصد إلى المعنى ولو على وجه الاكراه .