ففي صحته ( 1 ) وجهان أيضا ( 2 )
من ( 3 ) تحقق الاختيار في الموكل المالك .
ومن ( 4 ) سلب عبارة المباشر انتهى ( 5 )
وربما يستدل على فساد العقد في هذين الفرعين ( 6 ) بما دل على رفع حكم الاكراه ( 7 ) .
شرح
( 1 ) اى صحة الطلاق في هذه الصورة .
( 2 ) اى كما كان الوجهان وهما : صحة البيع ، أو الطلاق ، وعدمها في صورة إكراه المالك العاقد في إجراء صيغة البيع ، أو الطلاق موجودين كذلك الوجهان هنا موجودان .
( 3 ) هذا دليل على صحة الطلاق .
( 4 ) هذا دليل على عدم صحة الطلاق .
( 5 ) اى ما افاده الشهيد الثاني في المسالك في صورة إكراه المالك العاقد لاجراء صيغة البيع ، أو الطلاق .
( 6 ) وهما : صورة إكراه المالك العاقد على إجراء الصيغة .
وصورة إكراه شخص وكيل زيد في إجراء صيغة الطلاق على إجراء صيغة الطلاق .
( 7 ) خلاصة الاستدلال أن حديث رفع عن أمتي تسعة المشار إليه في الهامش 1 ص 46 يدل على أن الفعل الواقع عن الاكراه في الفرعين المشار إليهما في الهامش 6 مرفوع الأثر : بمعنى أن بيع العاقد المكره ؛ أو طلاقه لا يقع كما في الفرع الأول في قوله في ص 92 : وقد ينعكس .
وكذا طلاق الوكيل المكره من قبل شخص آخر دون الموكل لا يقع كما في الفرع الثاني في قوله في ص 93 : وقال أيضا : لو أكره الوكيل على الطلاق