تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
وقد يتعلق ( 1 ) بالمالك ، دون العاقد كما لو أكره ( 2 ) على التوكيل في بيع ماله ، فإن العاقد قاصد مختار ، والمالك مجبور ، وهو داخل في عقد الفضولي ( 3 ) ، بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الإكراه . وقد ينعكس ( 4 ) كما لو قال : بع مالي ، أو طلق زوجتي ، وإلا قتلتك . والأقوى هنا ( 5 ) الصحة ، لأن العقد هنا من حيث إنه عقد لا يعتبر فيه سوى القصد الموجود في المكره إذا كان عاقدا ، والرضا المعتبر من المالك موجود بالفرض ( 6 ) فهذا أولى من المالك المكره على العقد ( 7 ) إذا رضي لاحقا . واحتمل في المسالك عدم الصحة ( 8 ) ، نظرا إلى أن الاكراه ( 9 )
شرح
( 1 ) اى الاكراه . ( 2 ) بأن أكرهه شخص في إعطاء الوكالة له ، أو لغيره في اجراء بيع ماله . ( 3 ) فمآل هذا العقد ومرجعه إلى الصحة بعد الرضا . والدليل على ذلك قوله : فهذا أولى من المالك المكره على العقد إذا رضي لاحقا . ( 4 ) بأن يكون العاقد مكرها من قبل المالك . ( 5 ) اى في صورة إكراه المالك العاقد . ( 6 ) حيث إنه امره بإجراء العقد ، أو الايقاع فهو كان راضيا بأصلهما . ( 7 ) كما في قوله : وقد يتعلق بالمالك دون العاقد . ( 8 ) اى فيما إذا كان العاقد مكرها . ( 9 ) اى الإكراه في العاقد يسقط حكم اللفظ وهو التأثير الخارجي