تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
لأن الخصوصية ( 1 ) غير مكره عليها ، والمكره عليه وهو القدر المشترك غير مرتفع الأثر . ولو أكرهه على بيع مال ، أو أداء مال غير مستحق كان إكراها لأنه لا يفعل البيع إلا فرارا من بدله ( 2 ) أو وعيده ( 3 ) المضرّين كما لو أكرهه على بيع داره ، أو شرب الخمر ، فإن ارتكاب البيع للفرار عن الضرر الأخروي ( 4 ) ببدله ، أو التضرر الدنيوي ( 5 ) بوعيده .

[ لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد ]

ثم إن إكراه أحد الشخصين على فعل واحد بمعنى إلزامه ( 6 ) عليهما كفاية ، وايعادهما على تركه كإكراه شخص واحد على أحد الفعلين في كون كل منهما مكرها .

[ صور تعلق الإكراه ]

واعلم أن الإكراه قد يتعلق بالمالك ، والعاقد كما تقدم ( 7 )
شرح
لكانت نفس الايفاء متصفة بالبطلان ، لكون الايفاء من نفس المال المبيع الذي أكره عليه المدين . ( 1 ) وهي اختيار المكره ببيع ماله لإيفاء دينه اي هذا الاختيار لا يكون مكرها عليه ، لأنه كان مختارا في ايفاء ماله ، وليس مجبورا في البيع حتى يكون مكرها كما هو الملاك في الاكراه . ( 2 ) وهو دفع مال غير مستحق . ( 3 ) اى أو وعيد المكره بالكسر لو لم يؤد المكره المال إليه ( 4 ) وهي العقوبة الإلهية . ( 5 ) وهو الحد الشرعي الذي هو ثمانون سوطا . ( 6 ) اى إلزام الفعل الواحد على أحد الشخصين المكرهين يكون من باب الكفاية : بمعنى أنه لو أتى به أحدهما سقط اتيان الفعل عن الآخر . ( 7 ) اى في ص 90 عند قوله : ومن هنا يعلم أنه لو أكره على بيع مال