نعم ( 1 ) هذا الفرد مختار فيه من حيث الخصوصية ، وإن كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك ( 2 ) : بمعنى أن وجوده الخارجي ناش عن إكراه ( 3 ) واختيار ( 4 ) ولذا ( 5 ) لا يستحق المدح ، أو الذم باعتبار أصل الفعل ، ويستحقه باعتبار الخصوصية .
وتظهر الثمرة ( 6 ) فيما لو ترتب اثر على خصوصية المعاملة الموجودة فإنه لا يرتفع ( 7 ) بالاكراه على القدر المشترك .
شرح
( 1 ) استدراك عما افاده : من تحقق الاكراه لغة وعرفا فيما لو أكره الشخص على طلاق احدى زوجتيه فطلق في قبال ما أفاده العلامة : من عدم الاكراه وإن وقع الطلاق .
وخلاصته أن الفرد المختار وهو طلاق احدى زوجتيه على التعيين امر اختياري ناش من جهة الخصوصية الموجودة في الطلاق ، وإن كان مكرها عليه من حيث القدر المشترك ، فلا يتحقق الاكراه لغة وعرفا .
( 2 ) وهي طبيعة الطلاق التي وقعت مكرها عليها .
( 3 ) اى باعتبار طبيعة الطلاق الذي وقع مكرها عليه .
( 4 ) اى باعتبار الخصوصية المختارة .
( 5 ) اى ولأجل أن وجود هذا الفرد المختار الخارجي ناش عن إكراه واختيار بالمعنى الذي ذكرناه لا يستحق فاعل فعل المكره عليه المدح ، ولا الذم بالنسبة إلى أصل الفعل الذي هي الطبيعة المحققة في ضمن أحد الفردين والمعبر عن هذه الطبيعة بالقدر المشترك .
( 6 ) اى وتظهر ثمرة النزاع في أن الخصوصية المختارة هل تتصف بالاكراه أم لا ؟
وقد ذكر الشيخ الثمرة في المتن فلا نعيدها .
( 7 ) اى ذلك الأثر .