تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
فقد استشكل ( 1 ) غير واحد في أن ما يختاره : من الخصوصيتين بطيب نفسه ويرجحه على الآخر بدواعيه النفسانية الخارجة عن الإكراه مكره عليه باعتبار جنسه أم لا ؟ بل أفتى في القواعد بوقوع الطلاق ، وعدم الاكراه ، وإن حمله ( 2 ) بعضهم على ما إذا قنع المكره بطلاق إحداهما مبهمة . لكن المسألة عندهم غير صافية عن الاشكال من جهة مدخلية طيب النفس في اختيار الخصوصية . وإن كان الأقوى وفاقا لكل من تعرض للمسألة ( 3 ) تحقق الاكراه لغة وعرفا ( 4 ) مع أنه لو لم يكن هذا ( 5 ) مكرها عليه لم يتحقق الاكراه أصلا إذ الموجود في الخارج دائما احدى خصوصيات المكره عليه ( 6 ) ، إذ لا يكاد يتفق الاكراه بجزئي حقيقي من جميع الجهات .
شرح
( 1 ) من هنا اخذ الشيخ في نقل كلمات الأعلام في صدق الاكراه وعدمه بالنسبة إلى الخصوصية المختارة . ( 2 ) اي وقوع الطلاق ، وعدم كونه مكرها . ( 3 ) وهو مسألة من اكره على ارتكاب أحد الامرين ، سواء أكان أحد الأمرين في ضمن عقدين أم في ضمن ايقاعين كما عرفت في الهامش 1 ص 87 ( 4 ) فيتحقق الطلاق في الفرع المذكور كما افاده العلامة . ( 5 ) اى مثل هذا الطلاق ، وما شابهه . ( 6 ) فيما إذا اكره الانسان على ارتكاب أحد الامرين الحاصل في ضمن عقدين أم الايقاعين كما عرفت .