. . . . . . . . . .
شرح
حيث الأخصية في جانب الانسان ، والأعمية في جانب الحيوان ، لأن الاكراه الرافع لاثر الحكم الوضعي أعم من الاكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي ، لأن أثر الحكم الوضعي كما يرتفع بعدم إمكان التفصي من المعاملة المكره عليها .
كذلك يرتفع بعدم طيب النفس .
بخلاف الاكراه الرافع لأثر الحكم التكليفي ، فإنه مقيد بعدم امكان التفصي بأي شكل من الأشكال .
خذ لذلك مثالا :
لو أكره زيد عمرا على شراء العنب وجعله خمرا ، ثم بعد التخمير يشربها ، ليس لعمرو التفصي من ذلك أصلا
فهاهنا اجتمع حكمان :
تكليفي : وهي حرمة شرب الخمر :
ووضعي : وهي حرمة المعاملة لشراء العنب للتخمير .
أما الحكم التكليفي فقد ارتفع اثره الذي هي حرمة شرب الخمر بعدم امكان التفصي عنه .
وأما الحكم الوضعي فكذلك ارتفع اثره الذي هو نفوذ صحة المعاملة بعدم امكان التفصي عنه أيضا .
وليس كل ما كان موجبا لرفع الحكم الوضعي يكون موجبا لرفع الحكم التكليفي .
خذ لذلك مثالا :
لو أكره زيد عمرا على شراء العنب وتخميره ، ثم شربه ، لكنه كان قادرا على التفصي عن الشرب .