ولا يحل ( 1 ) مال مرء مسلم إلا عن طيب نفسه .
وعموم ( 2 ) اعتبار الإرادة في صحة الطلاق .
وخصوص ( 3 ) ما ورد في فساد طلاق من طلق مداراة مع عياله
فقد ( 4 ) تلخص مما ذكرنا : أن الإكراه الرافع لاثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لاثر الحكم الوضعي .
شرح
( 1 ) اى واستدلوا على أن الاعتبار في المعاملات هو القصد الحاصل عن طيب النفس بحديث ولا يحل .
وقد مضت الإشارة إلى الحديث في الجزء 6 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة . ص 181 - 182
( 2 ) اى واستدلوا على أن الاعتبار في المعاملات هو القصد الحاصل عن طيب النفس بعموم اعتبار الإرادة الواردة في أخبار الطلاق .
مضت الإشارة إلى هذا الحديث في الهامش 2 ص 61
( 3 ) اى واستدلوا على أن الاعتبار في المعاملات هو القصد الحاصل من طيب النفس بخصوص الرواية الواردة في من طلق زوجته مداراة لأهله وقد أشير إليها في ص 62
( 4 ) من هنا يروم الشيخ أن يبين أن بين الاكراهين : وهما الاكراه في الأحكام التكليفية
والاكراه في الأحكام الوضعية : عموما وخصوصا مطلقا : بمعنى أن كل ما كان موجبا لرفع الحكم التكليفي يكون موجبا لرفع الحكم الوضعي
وليس كل ما كان موجبا لرفع الحكم الوضعي يكون موجبا لرفع للحكم التكليفي .
فالأخصية تكون من جانب الحكم التكليفي كما في الانسان والحيوان