تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ولا يحل ( 1 ) مال مرء مسلم إلا عن طيب نفسه . وعموم ( 2 ) اعتبار الإرادة في صحة الطلاق . وخصوص ( 3 ) ما ورد في فساد طلاق من طلق مداراة مع عياله فقد ( 4 ) تلخص مما ذكرنا : أن الإكراه الرافع لاثر الحكم التكليفي أخص من الرافع لاثر الحكم الوضعي .
شرح
( 1 ) اى واستدلوا على أن الاعتبار في المعاملات هو القصد الحاصل عن طيب النفس بحديث ولا يحل . وقد مضت الإشارة إلى الحديث في الجزء 6 من ( المكاسب ) من طبعتنا الحديثة . ص 181 - 182 ( 2 ) اى واستدلوا على أن الاعتبار في المعاملات هو القصد الحاصل عن طيب النفس بعموم اعتبار الإرادة الواردة في أخبار الطلاق . مضت الإشارة إلى هذا الحديث في الهامش 2 ص 61 ( 3 ) اى واستدلوا على أن الاعتبار في المعاملات هو القصد الحاصل من طيب النفس بخصوص الرواية الواردة في من طلق زوجته مداراة لأهله وقد أشير إليها في ص 62 ( 4 ) من هنا يروم الشيخ أن يبين أن بين الاكراهين : وهما الاكراه في الأحكام التكليفية والاكراه في الأحكام الوضعية : عموما وخصوصا مطلقا : بمعنى أن كل ما كان موجبا لرفع الحكم التكليفي يكون موجبا لرفع الحكم الوضعي وليس كل ما كان موجبا لرفع الحكم الوضعي يكون موجبا لرفع للحكم التكليفي . فالأخصية تكون من جانب الحكم التكليفي كما في الانسان والحيوان