عليه ( 1 ) ، وعدم وقوع الضرر عليه ( 2 )
والحاصل أن التلازم بين امتناعه ( 3 ) ، ووقوع الضرر الذي هو المعتبر في صدق الاكراه موجود مع التمكن بالتورية ( 4 ) ، لا مع التمكن بغيرها فافهم ( 5 )
[ عدم اعتبار العجز في الإكراه الرافع لأثر المعاملات ]
ثم ( 6 ) إن ما ذكرنا : من اعتبار العجز عن التفصي إنما هو في الاكراه المسوغ للمحرمات .
شرح
( 1 ) اى على هذا الامتناع ، لأنه امر جلي غير خفي كما في التورية حيث إنها امر خفي لا يطلع عليها المكره .
( 2 ) اى على المكره بالفتح .
( 3 ) اى امتناع المكره من ايقاع الفعل في الخارج .
( 4 ) وقد عرفت سر ذلك : وهو أن التورية امر خفي لا يطلع عليها المكره .
بخلاف غير التورية ، فإنه جلي يتمكن المكره الاطلاع عليه .
( 5 ) لعله إشارة إلى أن التفكيك بين التفصيين امر مشكل ظاهرا يحتاج إلى الدقة والتعمق في المقام .
( 6 ) من هنا يروم الشيخ أن يفرق بين الاكراه في الأحكام التكليفية كشرب الخمر ، وإفطار الصوم ، وقبول الولاية من قبل السلطان الجائر
وبين الاكراه في الأحكام الوضعية كفساد المعاملة لو أكره الشخص عليها .
مقصود الشيخ من بيان هذا الفارق هو ذكر النسبة بين شخص الاكراهين وهو العموم والخصوص المطلق .
ونحن نشير إلى بيان الفرق عندما يذكره الشيخ ، وبيان النسبة المذكورة