تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 76

مساهمون:

ص٧٦
بغيرها : بتحقق ( 1 ) الموضوع في الأول ، دون الثاني ( 2 ) ، لأن الأصحاب وفاقا للشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق الاكراه أن يعلم ، أو يظن المكره بالفتح أنه لو امتنع مما أكره عليه لوقع فيما توعّد عليه ( 3 ) ومعلوم ان المراد ليس امتناعه ( 4 ) عنه في الواقع ولو مع اعتقاد المكره بالكسر عدم الامتناع . بل المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره لامتناع المكره ( 5 ) وهذا المعنى ( 6 ) يصدق مع امكان التورية ، ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها ، لأن المفروض تمكنه ( 7 ) من الامتناع مع اطلاع المكره
شرح
( 1 ) اى فيقال بتحقق الموضوع وهو الاكراه في الأول : وهو امكان التفصي عن ارتكاب المكره عليه بالتورية ، فإن المكره لو تمكن من التفصي عن المكره عليه بالتورية ولم يورّ لصدق عليه الاكراه . ( 2 ) اى ويقال بعدم تحقق الاكراه في الثاني : وهو امكان التفصي عن ارتكاب المكره عليه بغير التورية ، فإن المكره لو تمكن من التفصي عن المكره عليه بغير التورية ولم يستعمله لم يصدق عليه الاكراه . ( 3 ) من الضرب ، أو القتل ، أو نهب أمواله ، وغير ذلك مما يؤذيه ، سواء أكان ما توعّد به متعلقا بشخصه أم بأحد متعلقيه . ( 4 ) اى امتناع المكره من المكره عليه . ( 5 ) اى امتناع المكره عن ايقاع الفعل الذي امر بايقاعه في الخارج فإن المكره لو اعتقد ذلك فقد حصل الضرر ووقع . ( 6 ) وهو اعتقاد المكره امتناع المكره عن ايقاع الفعل في الخارج ( 7 ) اى تمكن المكره من ايقاع الفعل في الخارج .