بغيرها : بتحقق ( 1 ) الموضوع في الأول ، دون الثاني ( 2 ) ، لأن الأصحاب وفاقا للشيخ في المبسوط ذكروا من شروط تحقق الاكراه أن يعلم ، أو يظن المكره بالفتح أنه لو امتنع مما أكره عليه لوقع فيما توعّد عليه ( 3 )
ومعلوم ان المراد ليس امتناعه ( 4 ) عنه في الواقع ولو مع اعتقاد المكره بالكسر عدم الامتناع .
بل المعيار في وقوع الضرر اعتقاد المكره لامتناع المكره ( 5 )
وهذا المعنى ( 6 ) يصدق مع امكان التورية ، ولا يصدق مع التمكن من التفصي بغيرها ، لأن المفروض تمكنه ( 7 ) من الامتناع مع اطلاع المكره
شرح
( 1 ) اى فيقال بتحقق الموضوع وهو الاكراه في الأول : وهو امكان التفصي عن ارتكاب المكره عليه بالتورية ، فإن المكره لو تمكن من التفصي عن المكره عليه بالتورية ولم يورّ لصدق عليه الاكراه .
( 2 ) اى ويقال بعدم تحقق الاكراه في الثاني : وهو امكان التفصي عن ارتكاب المكره عليه بغير التورية ، فإن المكره لو تمكن من التفصي عن المكره عليه بغير التورية ولم يستعمله لم يصدق عليه الاكراه .
( 3 ) من الضرب ، أو القتل ، أو نهب أمواله ، وغير ذلك مما يؤذيه ، سواء أكان ما توعّد به متعلقا بشخصه أم بأحد متعلقيه .
( 4 ) اى امتناع المكره من المكره عليه .
( 5 ) اى امتناع المكره عن ايقاع الفعل الذي امر بايقاعه في الخارج فإن المكره لو اعتقد ذلك فقد حصل الضرر ووقع .
( 6 ) وهو اعتقاد المكره امتناع المكره عن ايقاع الفعل في الخارج
( 7 ) اى تمكن المكره من ايقاع الفعل في الخارج .