تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
لا طلاق إلا مع إرادة الطلاق ، حيث إن المنفي ( 1 ) صحة الطلاق لا تحقق مفهومه لغة وعرفا . وفيما ( 2 ) ورد فيمن طلّق مداراة باهله ، إلى غير ذلك ( 3 ) وفي ( 4 ) أن مخالفة بعض العامة في وقوع الطلاق إكراها لا ينبغي
شرح
يقول في حديث : ولو أن رجلا طلق على سنة ، وعلى طهر من غير جماع ، واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا . ( 1 ) اي في قوله عليه السلام : لم يكن طلاقا ، حيث إنه يراد من النفي نفي الصحة شرعا ، لا نفي تحقق مفهوم الطلاق لغة وعرفا . ( 2 ) بالجر عطفا على مجرور ( في الجارة ) في قوله في ص 59 : على من له أدنى تأمل في معنى الإكراه اى لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في الحديث الوارد في الرجل الذي طلق زوجته مداراة لأهله في قوله في ص 59 عليه السلام : أما بينك وبين اللّه فليس بشيء . ولكن إن قدموك إلى السلطان ابانها منك . راجع حول الحديث المصدر نفسه . ص 332 . الباب 38 الحديث 1 ( 3 ) من الأخبار الواردة في طلاق المكره ، ومن لا قصد له . راجع المصدر نفسه في كلا البابين ، والصحيفتين . ( 4 ) عطفا على قوله في ص 59 : أدنى تأمل اي لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في مخالفة الشيعة لبعض السنة في طلاق المكره ، حيث إن البعض من ( علماء اخواننا السنة ) يقول بوقوع طلاق المكره وخالفه في ذلك الشيعة الإمامية ، فإنهم لا يقولون بوقوعه منه . فهذا البعض من اخواننا السنة القائل بوقوع الطلاق من المكره لا يريد من كلام المكره الكلام الذي خال عن قصد المفهوم ، والذي لا يسمى خبرا ولا إنشاء .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 62 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر