الاكراه ( 1 ) التي لا تستقيم مع ما توهّمه ( 2 ) : من خلو المكره عن قصد مفهوم اللفظ ، وجعله ( 3 ) مقابلا للقصد .
وحكمهم ( 4 ) بعدم وجوب التورية في التفصي عن الإكراه وصحة ( 5 )
شرح
وعدم طيب النفس ، لا عدم القصد إلى مدلول اللفظ .
وكذلك معناه عرفا هو وقوع الشيء في الخارج كرها .
( 1 ) حيث ذكر الفقهاء في هذه الفروع أن المكره لا يقصد وقوع مضمون العقد في الخارج ، لا أنه لا يقصد مفهوم اللفظ ومدلوله .
( 2 ) اي توهمه الجماعة التي منهم الشهيدان ، حيث قالا : إن المكره قاصد إلى اللفظ ، لا إلى مدلوله .
ولا يخفى عليك أن الفاعل في كلمة ( توهمه ) هي كلمة ( جماعة ) في قول الشيخ : ثم إنه يظهر من جماعة ومنهم الشهيدان .
وليس في هذه العبارة ركاكة كما افادها بعض الأعلام من المحشين بقوله : والأولى في التعبير أن يقال هكذا : مع ما يوهم .
( 3 ) بالجر عطفا على مجرور ( في الجارة ) في قوله في ص 59 : في معنى الإكراه اى لا يكاد يخفى على من له ادني تأمل في جعل الاكراه مقابلا للقصد فإن الفقهاء ذكروا القصد من جملة شروط المتعاقدين ثم ذكروا الاختيار بعد ذكر القصد فيظهر أن القصد إلى المدلول معتبر .
( 4 ) بالجر أيضا عطفا على مجرور ( في الجارة ) في قوله في ص 59 : في معنى الاكراه اى لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في حكم الفقهاء .
( 5 ) بالجر عطفا على مجرور ( الباء الجارة ) في قوله : بعدم اى وحكم الفقهاء بصحة بيع المكره بعد رضائه ببيعه .