تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
بيعه بعد الرضا ، واستدلالهم ( 1 ) له بالأخبار الواردة في طلاق المكره وأنه ( 2 )
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على مجرور ( في الجارة ) في قوله في ص 59 : في معنى الإكراه اى لا يكاد يخفى على من له أدنى تأمل في استدلال الفقهاء على صحة بيع المكره بعد رضائه به بأخبار الطلاق . وأما الأخبار الواردة في طلاق المكره فراجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 15 . ص 331 - 332 . الباب 37 - الأحاديث . أليك نص الحديث الأول . عن زرارة عن ( أبي جعفر ) عليه السلام قال : سألته عن طلاق المكره وعتقه فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق . فقلت : إني رجل تاجر امرّ بالعشار ومعي مال . فقال : غيّبه ما استطعت ، وضعه مواضعه . فقلت : فإن حلّفني بالطلاق والعتاق . فقال : احلف له ، ثم اخذ تمرة فحفر بها من زيد كان قدّامه فقال : ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق ، أو آكلها . فهذه الأخبار كلها تصرح بعدم وقوع الطلاق من المكره . ( 2 ) عطف على مجرور ( في الجارة ) في قوله : في طلاق المكره اى واستدلال الفقهاء بالأخبار الواردة في عدم وقوع الطلاق ممن لا إرادة له في الطلاق . راجع حول هذه الأحاديث المصدر نفسه . ص 285 - 286 الباب 11 - الأحاديث . أليك نص الحديث الأول . عن زرارة عن اليسع قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام