يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق ، وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟
فقال عليه السلام : لا قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : وضع عن أمتي ما اكرهوا عليه ، وما لم يطيقوا ، وما أخطئوا ( 1 )
والحلف بالطلاق والعتاق وإن لم يكن صحيحا عندنا من دون الإكراه أيضا ، إلا أن مجرد استشهاد الإمام عليه السلام في عدم وقوع آثار ما حلف به بوضع ( 2 ) ما اكرهوا عليه يدل على أن المراد بالنبوى ليس خصوص المؤاخذة ، والعقاب الأخروي ( 3 )
هذا ( 4 ) كله مضافا إلى الأخبار الواردة في طلاق المكره ( 5 )
شرح
الحديث النبوي المشار إليه في الهامش 1 ص 46 على رفع عموم المؤاخذة لمطلق الالزام عليه بشيء ، سواء أكان وضعيا أم تكليفيا .
وهذا الحديث هو الذي أشرنا إليه بقولنا : كما سيأتي قريبا التصريح به
( 1 ) راجع المصدر نفسه . الجزء 16 . ص 173 - 174 . الحديث 6 الباب 16 .
( 2 ) اى برفع ما اكرهوا عليه .
( 3 ) الذي هو الحكم التكليفي .
( 4 ) اى ما تلوناه عليك . من كون المراد من الرفع والوضع هو رفع الحكم التكليفي .
( 5 ) فإن الأخبار الواردة في طلاق المكره يدل على اعتبار الاختيار في المتعاقدين في البيع أيضا ، من دون فرق بين البيع والطلاق ، والدلالة تكون باللازم .
راجع حول الأخبار المصدر نفسه الجزء 15 ص 331 - 332 . الباب 37 . الأحاديث . أليك نص الحديث الرابع .