وظاهره ( 1 ) وإن كان رفع المؤاخذة ، الا أن استشهاد الإمام عليه السلام به في رفع بعض الأحكام الوضعية ( 2 ) يشهد لعموم المؤاخذة فيه لمطلق الالزام عليه بشيء ( 3 ) .
ففي ( 4 ) صحيحة البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل
شرح
ومنشأ الشك في الشبهات الموضوعية هي الأمور الخارجية ، وإلا ففي كليهما يكون الشك في الحكم وهو الجامع بينهما .
إذا عرفت هذه الأمور الثمانية فنقول في تطبيق حديث الرفع على العناوين الخمسة المذكورة :
إن الأحكام والآثار الشرعية التي تكون معروضة لاحد هذه العناوين المذكورة في حديث الرفع ، وكان في رفعها امتنان على المكلف ؛ ولم يكن خلاف الامتنان في حق غيره : ترتفع بارتفاع موضوعاتها عن عالم الاعتبار التشريعي .
ضرورة عدم بقاء الأحكام مع ارتفاع موضوعاتها .
هذه خلاصة ما استفدناه من بحث ( سيدنا الأستاذ السيد البجنوردي ) قدس سره .
ومن أراد الاطلاع على جوانب الحديث فعليه بمراجعة كتابه ( منتهى الأصول ) . الجزء 2 . من ص 174 إلى ص 189
( 1 ) اى وظاهر حديث الرفع وإن كان يدل على رفع الحكم التكليفي وهو العقاب الأخروي .
( 2 ) كما سيأتي قريبا التصريح به .
( 3 ) سواء أكان حكما تكليفيا أم وضعيا .
( 4 ) من هنا اخذ الشيخ في الاستدلال بهذا الحديث على دلالة