. . . . . . . . . .
شرح
المسلمة جمعاء ، لا فردا دون فرد .
( الأمر الخامس ) : أن حديث الرفع بالنسبة إلى الأفعال الصادرة عن خطأ ، أو نسيان ، أو إكراه ، أو اضطرار ، أو عدم الطاقة حاكم على أدلة الأحكام الأولية بعناوينها الأولية ، وتلك الأدلة محكومة
خذ لذلك مثالا :
إن الجلد الذي وضع حدا للزاني ، أو قطع اليد الذي وضع حدا للسارق محكوم بحديث الرفع إذا وقع الزنا ، أو السرقة بكره ، أو نسيان أو اضطرار ، أو خطأ ، وحديث الرفع حاكم عليه .
وهذه الحاكمية والمحكومية تكونان بالحكومة الواقعية ، كحكومة أدلة نفي الضرر والحرج : في كونها حاكمة بالحكومة الواقعية ، غير أن الحكومة الواقعية في دليل نفي الضرر والحرج في جانب المحمول ، أي أنهما يعرضان على نفس الأحكام الواقعية التي هي محمولات على أفعال المكلفين ، أو على الأعيان الخارجية كالأحكام الوضعية التي تحمل على تلك الأعيان .
وفي حديث الرفع بالنسبة إلى الأمور المذكورة في جانب عقد الوضع اى في جانب موضوعات الأحكام الشرعية التي هي عبارة عن أفعال المكلفين
نعم في حديث الرفع بالنسبة إلى جملة ( ما لا يعلمون ) حكومة ظاهرية بالنسبة إلى الأدلة الأولية ، لأن موضوع ما لا يعلمون هو الجهل فعند ارتفاع الجهل ، وانكشاف الواقع لا يأتي حديث الرفع .
( الأمر السادس ) : اختلفت كلمات الأعلام في المرفوع بحديث الرفع هل هو جميع الآثار المترتبة على موضوعاتها ، أو البعض ؟
وقد عرفت في الأمر الثاني أن المراد من الرفع هو الرفع التشريعي :