لم يطالب المشتري بالثمن ، ثم ضعّفه ( 1 ) بعدم استلزام إجازة العقد لإجازة القبض
وعلى أي حال ( 2 ) فلو كانت إجازة العقد دون القبض لغوا كما في الصرف والسلم بعد قبض الفضولي والتفرق كانت إجازة العقد إجازة لقبض ، صونا للإجازة عن اللغوية
شرح
وخلاصته : أن شيخ الطائفة قال : إن الغاصب لو باع مال الغير فضولا ثم أجاز المالك الأصيل البيع فليس للمالك حينئذ حق مطالبة الثمن من المشتري ، لأن الاذن في البيع اذن في قبض الثمن بالملازمة .
فمن هذه الملازمة المترتبة على عدم جواز مطالبة المالك الثمن من المشتري استشهد على ثبوت الملازمة بين إجازة المبيع الفضولي ، وبين إجازة قبض الكلي ، وتبديله إلى الشخصي ، وفرد معين
( 1 ) اى وضعّف العلامة عدم دلالة جواز مطالبة المالك المشتري بالثمن بالملازمة المذكورة بعد أن نقل ذلك عن الشيخ ، وقال : إنه لا ملازمة بين إجازة صحة العقد ، وإجازة القبض
( 2 ) هذا تسليم من الشيخ للملازمة المذكورة
وخلاصته : أنه إذا لم تكن إجازة العقد إجازة للقبض تلزم لغويتها كما في بيع الصرف والسلم ، فإن القبض في الصرف قد حصل بواسطة التفرق
وكذا في السلم ، فإن شرطه تسليم الثمن نقدا ، وتسلم المثمن بعد مضي مدة معينة ، بناء على أن الفضولي كان بايعا
فصونا لكلام الحكيم عن اللغوية نقول بالملازمة المذكورة بدلالة الاقتضاء