بالخيار ، أو اجبار المالك على أحد الامرين ( 1 )
[ السابع : هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما ، أو خصوصا أم لا ؟ ]
( السابع ) : ( 2 ) هل يعتبر في صحة الإجازة مطابقتها للعقد الواقع عموما ، أو خصوصا ( 3 ) أم لا ؟
وجهان :
الأقوى التفصيل
فلو ( 4 ) أوقع العقد على صفقة فأجاز المالك بيع بعضها فالأقوى الجواز كما لو كانت الصفقة بين مالكين ( 5 ) فأجاز أحدهما
وضرر التبعض على المشتري يجبر بالخيار ( 6 )
ولو أوقع العقد على شرط فأجاز المالك مجردا عن الشرط فالأقوى عدم الجواز ، بناء على عدم قابلية العقد للتبعيض من حيث الشرط وإن كان
شرح
( 1 ) إما الإجازة والامضاء ، أو الفسخ والرد
( 2 ) اى من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها وأشار الشيخ إليها في ص 336
( 3 ) أو اطلاقا وتقييدا : من حيث الثمن والمثمن ، والاعتبارات الأخر ، لأن الإجازة من متممات العقد ، سواء قلنا : إنها جزء سبب أم شرط في الصحة
( 4 ) هذا تفريع على الأمر السابع الذي اعتبر في صحة الإجازة مطابقة الإجازة للعقد الواقع : من حيث العموم والخصوص ، أو الاطلاق والتقييد
( 5 ) أو تعدد الثمن كأن باع فضولا نصف الدار بخمسمائة دينار ونصفها الآخر بألف دينار ، فيجوز لصاحبها أن يفسخ في أحد النصفين دون النصف الآخر
( 6 ) اي بخيار المشتري