تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
قابلا للتبعيض من حيث الجزء ، ولذا ( 1 ) لا يؤثر بطلان الجزء ، بخلاف بطلان الشرط ( 2 ) ولو انعكس الامر : بأن عقد الفضولي مجردا عن الشرط ( 3 ) وأجاز المالك مشروطا ففي صحة الإجازة مع الشرط إذا رضي به الأصيل فيكون نظير الشرط الواقع في ضمن القبول إذا رضي به الموجب أو بدون الشرط ، لعدم وجوب الوفاء بالشرط إلا إذا وقع في حيز العقد فلا يجدي وقوعه في حيز القبول إلا إذا تقدم ( 4 ) على الايجاب ، ليرد الايجاب عليه أيضا أو بطلانها ( 5 ) ، لأنه إذا لغا الشرط لغا المشروط ، لكون المجموع التزاما واحدا أقواها الأخير ( 6 )
شرح
( 1 ) اى ولأجل أن العقد قابل للتبعيض من حيث الجزء ، وليس قابلا للتبعيض من حيث الشرط لا يؤثر بطلان الجزء في بطلان العقد ( 2 ) اى بخلاف بطلان الشرط ، فإنه يؤثر في بطلان المشروط ولا يخفى أن تأثير بطلان الشرط في بطلان المشروط مبني على أن الشرط الفاسد هل هو مفسد للعقد أم لا ؟ بمعنى أنه إذا لغا الشرط هل يلغو المشروط أم لا ؟ ( 3 ) اى مطلقا بلا قيد وشرط ( 4 ) اى إذا تقدم القبول على الايجاب فيجدي وقوع الشرط في حيز القبول ، ليرد الايجاب على هذا القبول الذي وقع الشرط في حيزه ( 5 ) اى بطلان الإجازة ( 6 ) وهو بطلان الإجازة
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 360 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر