تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وأما قبض الكلي وتشخيصه ( 1 ) فوقوعه من الفضولي على وجه تصححه الإجازة يحتاج إلى دليل معمّم لحكم عقد الفضولي لمثل القبض والاقباض وإتمام الدليل على ذلك ( 2 ) لا يخلو عن صعوبة . وعن المختلف ( 3 ) أنه حكى عن الشيخ أنه لو أجاز المالك بيع الغاصب
شرح
وجود الملازمة المذكورة بيع إجازة البيع ، وإجازة القبض والاقباض ، لأن الإجازة الصادرة من المالك الأصيل إنما تصحح البيع فقط ، ويقطع اتصال حبل المالكية عن نفسه ، وربطه ووصله بالمشتري وأما تصحيح قبض البائع الفضولي الثمن الكلي : بأن يبدله إلى فرد معين وتشخصه في الخارج فلا دلالة عليه بهذه الإجازة بل دلالته على تلك الجهتين : جهة تصحيح البيع ، وجهة قبض الكلي وتبديله إلى فرد معين وتشخصه في الخارج محتاجة إلى دليل عام يشمل الجهتين أفاد شيخنا الأنصاري أن تطبيق دليل الإجازة على تلك الجهتين لا يخلو عن صعوبة وإشكال ، لأن الإجازة متكفلة لتصحيح نفس البيع وأما تصحيح الكلي بقبضه وتبديله إلى الشخصي وفرد معين فلا دلالة فيها عليهما ( 1 ) اى وتشخص الكلي بالمعين كما عرفت ( 2 ) اي على تلك الجهتين كما عرفت ( 3 ) من هنا يريد الشيخ الأنصاري أن يستشهد بكلام الشيخ على ثبوت الملازمة بين إجازة البيع ، وإجازة القبض والإقباض في البيع الفضولي مطلقا ، سواء أكان المبيع ، أو الثمن شخصيا أم كليا