ولو قال ( 1 ) : أجزت العقد دون القبض ففي بطلان العقد ، أو بطلان رد القبض وجهان : ( 2 )
[ السادس : الإجازة ليست على الفور ]
( السادس ) : ( 3 ) الإجازة ليست على الفور ، للعمومات ( 4 ) ولصحيحة محمد بن قيس ( 5 ) ، وأكثر المؤيدات المذكورة ( 6 ) بعدها
ولو لم يجز المالك ولم يرد حتى لزم تضرر الأصيل ( 7 ) بعدم تصرفه فيما انتقل عنه وإليه على القول بالكشف ( 8 ) فالأقوى تداركه ( 9 )
شرح
( 1 ) اي المالك الأصيل الذي كان أحد طرفي العقد
( 2 ) وجه بانتفاء العقد والقبض جميعا
وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ ببطلان العقد
ووجه بوجود العقد والقبض جميعا
وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ ببطلان رد القبض
ومنشأ الوجهين هو تساوي الاحتمالين بعد البناء على أن إجازة العقد دون القبض تكون لغوا
( 3 ) اى من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها ، والتي أشار إليها الشيخ في ص 336
( 4 ) وهي التي أشرنا إليها في الهامش 2 - 3 ص 157 والهامش 1 - 2 ص 158
( 5 ) وهي التي أشرنا إليها في ص 169
( 6 ) وهي التي أشير إليها في ص 184 - 188 - 191
( 7 ) الذي كان أحد طرفي العقد
( 8 ) اي بخلاف القول بالنقل ، فإنه يجوز له التصرف فيما انتقل إليه ، وفيما انتقل عنه
( 9 ) اى تدارك الضرر المتوجه على الأصيل