تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
ولو أجازهما صريحا ( 1 ) ، أو فهم اجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة ، لأن مرجع إجازة القبض ( 2 ) إلى إسقاط ضمان الثمن عن عهدة المشتري ومرجع إجازة الاقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع ( 3 ) فيترتب ( 4 ) عليه جميع الآثار المترتبة على قبض المبيع لكن ( 5 ) ما ذكرنا إنما يصح في قبض الثمن المعين
شرح
( 1 ) بأن قال المالك الأصيل : أجزت القبض والاقباض ( 2 ) اى مال إجازة المالك الأصيل للبائع الفضولي بقبض الثمن المأخوذ من المشتري : هو إسقاط ضمان الثمن من عهدة المشتري ، وأنه لا يكون مدينا للمالك الأصيل بعد هذه الإجازة ( 3 ) فعلى القول بالنقل يحصل المبيع من حين الإجازة وعلى الكشف يحصل المبيع من حين العقد ( 4 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن مرجع إجازة الاقباض إلى حصول المبيع في يد المشتري برضا البائع وخلاصته أنه إذا كان مآل إجازة الاقباض هو حصول المبيع في يد المشتري بسبب رضا البائع فحينئذ يترتب على هذا الحصول جميع آثار الملكية التي كانت تترتب على قبض المبيع : من أن تلف المبيع بعد القبض ليس في عهدة البائع ، وتلف الثمن بعد القبض ليس في عهدة المشتري ومن أن نماء الثمن لصاحبه ، ونماء المثمن لصاحبه إذا كان لهما نماء كما كانت هذه الآثار تترتب على المبيع إذا وقع غير فضولي ( 5 ) وهو أنه لو أجازهما صريحا ، أو فهم اجازتهما من إجازة البيع مضت الإجازة