تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

[ الخامس : إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ، ولا لاقباض المبيع ]

( الخامس ) : ( 1 ) إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن ، ولا لاقباض المبيع
شرح
بعبارة أخرى : أن حكم الشارع بأن إذا الخيار مالك لذلك الامر ومتسلط عليه حكم من الأحكام ، لكن نفس الخيار الذي هو المجعول من قبله حق من الحقوق ، فللمتعاقدين ، أو لأحدهما السلطنة عليه ، وأن بيدهما ، أو يد أحدهما حق الامضاء ، أو الفسخ ثم إن الحقوق على أقسام ذكرها كلها العلامة الطباطبائي اليزدي قدس سره في تعليقته على المكاسب في ص 56 أليك شطرا منها مع تصرف قليل منا ( منها ) : ما لا ينتقل بالموت ، ولا يصح إسقاطه ، ولا نقله كحق الأبوة ، وحق الاستمتاع بالزوجة ، وحق السبق في الرماية قبل إتمام النضال وحق الوصاية ، وحق الحاكم ( ومنها ) : ما يصح إسقاطه ، ولا يجوز نقله ، ولا ينتقل بالموت كحق الغيبة ، أو السب ، أو الايذاء بضرب ، أو إهانة ، بناء على عدم كفاية التوبة ( ومنها ) : ما ينتقل بالموت ويجوز إسقاطه ، ولا يصح نقله كحق الشفعة ( ومنها ) : ما ينتقل بالموت ويصح نقله وإسقاطه كحق الخيار ، وحق القصاص ، وحق الرهانة ، وحق التحجيز ، وحق الشرط ( ومنها ) : ما هو مشكوك في صحة الاسقاط ، أو النقل والانتقال كما قيل في حق الرجوع في العدة الرجعية ، وحق النفقة في الأقارب كالأبوين والأولاد ، وحق الفسخ بالعيوب في النكاح ( 1 ) اى من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها والتي أشار إليها الشيخ في ص 336
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 353 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر