تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
المبيع كالوطء والعتق ونحوهما ، لا مثل اخذ المبيع وبالجملة ( 1 ) فالظاهر هنا ( 2 ) ، وفي جميع الالتزامات عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ ، فإن سلم ظهور الرواية ( 3 ) في خلافه فلتطرح ، أو تأول
شرح
( 1 ) اى وخلاصة الكلام في المقام ( 2 ) اى في عقد الفضولي ( 3 ) وهي صحيحة محمد بن قيس المشار إليها آنفا خلاصة هذا الكلام أن الظاهر من جميع الالتزامات الواقعة في العقود سواء أكانت لازمة أم جائزة هو عدم الاعتبار بالإجازة الواقعة عقيب الفسخ والرد في العقود الواقعة فضولا ونرى في الصحيحة أن الإجازة الصادرة من المالك الذي هو مولى الوليدة قد وقعت عقيب الرد ، حيث إن المولى قد اخذ الوليدة وابنها بعد حكم ( الامام أمير المؤمنين ) عليه الصلاة والسلام بذلك في قوله : في ص 169 : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها ، فالاخذ هذا رد للبيع وفسخ له ثم لما رأى المشتري أن ابنه قد اخذ منه ناشد الإمام عليه السلام في ابنه فقال له عليه السلام في ص 169 : خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفّذ البيع لك فلما اخذ المشتري البائع الذي هو ابن مولى الأمة اضطر المولى أن يجيز بيع الأمة ، ليسترد ابنه من المشتري فأجاز فالإجازة هذه قد صدرت منه بعد رده البيع وفسخه فتكون مسبوقة بالرد . فظاهر الصحيحة مخالف لجميع الالتزامات الواقعة في العقود الجائزة واللازمة .
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 349 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر