[ هل يكفي الرضا مقارنا للعقد أو سابقا عليه ؟ ]
بقي في المقام : أنه إذا قلنا بعدم اعتبار إنشاء الإجازة باللفظ ، وكفاية مطلق الرضا ، أو الفعل الدال عليه فينبغي أن يقال بكفاية وقوع مثل ذلك ( 1 ) مقارنا للعقد ، أو سابقا ( 2 )
فإذا فرضنا أنه علم رضا المالك بقول ( 3 ) ، أو فعل ( 4 ) يدل على رضاه ببيع ماله ( 5 ) كفى في اللزوم ، لأن ما يؤثر بلحوقه يؤثر بمقارنته بطريق أولى
والظاهر أن الأصحاب لا يلتزمون بذلك ( 6 )
شرح
راجع وسائل الشيعة . الجزء 12 : ص 351 - الباب 4 . الأحاديث أليك نص الحديث 1
عن علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أم لم يشترط ، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة الأيام فذلك رضا منه فلا شرط
قيل له : وما الحدث ؟
قال : إن لامس ، أو قبّل ، أو نظر منها ما كان يحرم عليه قبل الشراء
فهذه الأحاديث كلها تدل على عدم اعتبار اللفظ في الإجازة ، وأن نفس الرضا كافية في المقام
( 1 ) اى مثل مطلق الرضا ، أو الفعل الدال عليه
( 2 ) اى سابقا على العقد
( 3 ) كأن يقول : ليتني أجد من يشتري داري
( 4 ) كأن يجعل داره بيد السمسار ( وهو الدلال ) للبيع
( 5 ) اى ذلك القول ، أو الفعل
( 6 ) اى برضا المالك بقول ، أو فعل يدل على رضاه ببيع ماله