وعرفت ( 1 ) أيضا استدلالهم على كون الإجازة كاشفة : بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك فإذا حصل عمل السبب ( 2 ) التام عمله ( 3 )
وبالجملة ( 4 ) فدعوى الاجماع في المسألة دونها خرط القتاد
شرح
على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد ، لمكان السكر ، ولا سبيل للزوج عليها ؟
فقال : إذا أقامت معه بعد أن أفاقت فهو رضا منها
قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟
فقال : نعم
راجع المصدر نفسه . ص 221 . الباب 14 . الحديث 1
( 1 ) اى عند نقل الشيخ في ص 277 بقوله : واستدل عليه كما عن جامع المقاصد
( 2 ) وهو العقد مع الإجازة
( 3 ) وهو النقل والانتقال
( 4 ) اى وخلاصة الكلام في هذا المقام : أن ادعاء الاجماع من قبل الفقهاء على اعتبار اللفظ في الإجازة في مسألة عقد الفضولي مع وجود الأحاديث الواردة عن ( أئمة أهل البيت ) عليهم السلام في عقد الفضولي الدالة كلها على كفاية السكوت عن الإجازة اللفظية
ومع وجود نصوص كثيرة من الفقهاء بالاكتفاء بالسكوت كما عرفت آنفا : بعيد جدا
واثبات ذلك ( خرط القتاد )
وقد عرفت معنى خرط القتاد في الجزء 5 من المكاسب من طبعتنا الحديثة . ص 342 فراجع