تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
وعرفت ( 1 ) أيضا استدلالهم على كون الإجازة كاشفة : بأن العقد مستجمع للشرائط عدا رضا المالك فإذا حصل عمل السبب ( 2 ) التام عمله ( 3 ) وبالجملة ( 4 ) فدعوى الاجماع في المسألة دونها خرط القتاد
شرح
على ذلك التزويج أحلال هو لها أم التزويج فاسد ، لمكان السكر ، ولا سبيل للزوج عليها ؟ فقال : إذا أقامت معه بعد أن أفاقت فهو رضا منها قلت : ويجوز ذلك التزويج عليها ؟ فقال : نعم راجع المصدر نفسه . ص 221 . الباب 14 . الحديث 1 ( 1 ) اى عند نقل الشيخ في ص 277 بقوله : واستدل عليه كما عن جامع المقاصد ( 2 ) وهو العقد مع الإجازة ( 3 ) وهو النقل والانتقال ( 4 ) اى وخلاصة الكلام في هذا المقام : أن ادعاء الاجماع من قبل الفقهاء على اعتبار اللفظ في الإجازة في مسألة عقد الفضولي مع وجود الأحاديث الواردة عن ( أئمة أهل البيت ) عليهم السلام في عقد الفضولي الدالة كلها على كفاية السكوت عن الإجازة اللفظية ومع وجود نصوص كثيرة من الفقهاء بالاكتفاء بالسكوت كما عرفت آنفا : بعيد جدا واثبات ذلك ( خرط القتاد ) وقد عرفت معنى خرط القتاد في الجزء 5 من المكاسب من طبعتنا الحديثة . ص 342 فراجع