تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
وحينئذ ( 1 ) فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي السالمة عن ورود مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله ، وانتقاله إلى الغير ، ورفع سلطنته عنه أقوى حجة في المقام مضافا ( 2 ) إلى ما ورد في عدة أخبار : من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير اذنه : طلق ( 3 ) يدل
شرح
( 1 ) اى وحين أن قلنا : إن دعوى الاجماع على اعتبار اللفظ في الإجازة كخرط القتاد فالتمسك بالعمومات المذكورة أقوى دليل على عدم اعتباره أليك تلك العمومات وهي رواية عروة البارقي المشار إليها في ص 164 وصحيحة محمد بن قيس المشار إليها في ص 169 وفحوى صحة عقد النكاح المشار إليها في الهامش 1 ص 178 وموثقة جميل المشار إليها في ص 184 والأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم المشار إليها في الهامش 3 ص 188 ورواية ابن اشيم المشار إليها في ص 191 وصحيحة الحلبي المشار إليها في ص 196 وموثقة عبد اللّه المشار إليها في ص 197 والأخبار الواردة على عدم فساد نكاح العبد بدون اذن مولاه المشار إليها في الهامش 3 ص 139 فإن هذه العمومات بأجمعها تدل على عدم اعتبار اللفظ في الإجازة ( 2 ) اى ولنا بالإضافة إلى تلك العمومات دليل آخر على عدم اعتبار اللفظ في الإجازة ( 3 ) راجع المصدر نفسه . ص 525 - 526 . الباب 26 .