وحينئذ ( 1 ) فالعمومات المتمسك بها لصحة الفضولي السالمة عن ورود مخصص عليها عدا ما دل على اعتبار رضا المالك في حلّ ماله ، وانتقاله إلى الغير ، ورفع سلطنته عنه أقوى حجة في المقام
مضافا ( 2 ) إلى ما ورد في عدة أخبار : من أن سكوت المولى بعد علمه بتزويج عبده إقرار منه له عليه
وما دل على أن قول المولى لعبده المتزوج بغير اذنه : طلق ( 3 ) يدل
شرح
( 1 ) اى وحين أن قلنا : إن دعوى الاجماع على اعتبار اللفظ في الإجازة كخرط القتاد فالتمسك بالعمومات المذكورة أقوى دليل على عدم اعتباره أليك تلك العمومات
وهي رواية عروة البارقي المشار إليها في ص 164
وصحيحة محمد بن قيس المشار إليها في ص 169
وفحوى صحة عقد النكاح المشار إليها في الهامش 1 ص 178
وموثقة جميل المشار إليها في ص 184
والأخبار الواردة في الاتجار بمال اليتيم المشار إليها في الهامش 3 ص 188
ورواية ابن اشيم المشار إليها في ص 191
وصحيحة الحلبي المشار إليها في ص 196
وموثقة عبد اللّه المشار إليها في ص 197
والأخبار الواردة على عدم فساد نكاح العبد بدون اذن مولاه المشار إليها في الهامش 3 ص 139
فإن هذه العمومات بأجمعها تدل على عدم اعتبار اللفظ في الإجازة
( 2 ) اى ولنا بالإضافة إلى تلك العمومات دليل آخر على عدم اعتبار اللفظ في الإجازة
( 3 ) راجع المصدر نفسه . ص 525 - 526 . الباب 26 .