تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
بل المراد كفاية السكوت الظاهر في الرضا وإن لم يفد القطع ، دفعا ( 1 ) للحرج عليها وعلينا
شرح
أصلا ، إذ كيف يعقل ذلك وقد ثبت أن الإجازة في الفضولي إما شطر أو شرط بل المراد أن سكوت البكر بعد العقد عليها فضولا لو علمت بذلك فسكتت ظاهر في الرضا ، وهذا المقدار كاف في الإجازة وإن لم يفد السكوت القطع بالرضا ، إذ السكوت أعم من الرضا وعدمه ، فالسكوت ظاهر في الرضا ، والرضا هو الإجازة ( 1 ) منصوب على المفعول لأجله فهو تعليل لكفاية السكوت الموجب للاطمينان القلبي عن الإجازة ، اى إنما نقول بذلك لأجل دفع الحرج عن البكر وعنا أما لزوم الحرج عليها لو لم نقل بكفاية السكوت فلأنها تستحي عن التصريح بالتزويج فهو حرج عليها وأما لزوم الحرج علينا فلأنه ربما يصعب استنطاقها فهو حرج علينا والحرج هنا وإن كان حرجا شخصيا إلا أنه ملازم للحرج النوعي أليك نص الحديث الوارد في أن السكوت اقرار من المرأة في اذنها للتزويج . عن الضحاك بن مزاحم قال : سمعت ( علي بن أبي طالب ) عليه السلام يقول : وذكر تزويج فاطمة عليها السلام وأنه طلبها من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال : يا علي إنه قد ذكرها قبلك رجال فذكرت ذلك لها فرأيت الكراهة في وجهها ، ولكن على رسلك حتى اخرج أليك ، فدخل عليها وقال :