[ كفاية الرضا الباطني ، والاستدلال عليه ]
ثم إن الظاهر أن كل من قال بكفاية الفعل الكاشف عن الرضا كأكل الثمن ، وتمكين الزوجة اكتفى به ( 1 ) من جهة الرضا المدلول عليه به لا من ( 2 ) جهة سببية الفعل تعبدا
وقد صرح غير واحد بأنه لو رضي المكره بما فعله ( 3 ) صح ولم يعبروا بالإجازة
وقد ورد فيمن زوجت نفسها في حال السكر أنها إذا أقامت ( 4 ) معه بعد ما أفاقت فذلك رضا منها
شرح
إن عليا قد ذكر من امرك شيئا فما ترين ؟
فسكتت ولم تولّ وجهها ، ولم ير فيها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله كراهة
فقام وهو يقول : اللّه أكبر سكوتها اقرارها
راجع ( وسائل الشيعة ) الجزء 14 . ص 206 - 207 الباب 5 الحديث 3
( 1 ) اى بهذا الفعل الكاشف عن الرضا
( 2 ) اى وليست كفاية الفعل الكاشف عن الرضا من جهة أنه سبب تعبدي ، بل من جهة أنه دال على الرضا
( 3 ) اى بما فعله شخصه : من بيع ، أو إجازة ، أو هبة
( 4 ) اى نفس الإقامة مع الرجل الذي زوجت نفسها له في حال السكر أليك نص الحديث
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة ابتليت بشرب النبيذ فسكرت فزوجت نفسها رجلا في سكرها ثم أفاقت فأنكرت ذلك ، ثم ظنت أنه يلزمها ففزعت منه فأقامت مع الرجل