تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
أعم من الرضا فلا يدل ( 1 ) عليه ، فالعدول ( 2 ) عن التعليل بعدم اللفظ إلى عدم الدلالة كالصريح فيما ذكرنا وحكي عن آخرين أنه إذا انكر الموكل الاذن فيما أوقعه الوكيل من المعاملة فحلف انفسخت ، لأن الحلف يدل على كراهتها ( 3 ) وذكر بعض أنه يكفي في إجازة البكر للعقد الواقع عليها فضولا سكوتها ومن المعلوم أن ليس المراد من ذلك ( 4 ) أنه لا يحتاج إلى اجازتها
شرح
وعدمه فلا يصح الاستدلال به ( 1 ) اى السكوت لا يدل على الرضا ، لكونه أعم كما عرفت ( 2 ) خلاصة هذا الكلام : أن جماعة من الفقهاء في مقام دعوى عدم كفاية السكوت في الإجازة عللوا بأنه لا دلالة للسكوت على الرضا القلبي ولم يعللوا أن اللفظ معتبر في الإجازة ، فعدلوا عن تعليل اعتبار اللفظ إلى التعليل بعدم دلالة السكوت على الرضا القلبي فالعدول هذا كالصريح فيما قلناه : وهو تعين القول بكفاية الرضا القلبي فقط ( 3 ) اى كراهة المعاملة وجه دلالة كراهة المعاملة على صحة بيع الفضولي أنه إذا كفت الكراهة في فسخ المعاملة فبمقتضى التقابل كفاية الرضا في الإجازة ، من دون احتياج إلى لفظ ( 4 ) اى من كفاية السكوت عن إجازة البكر في العقد الواقع عليها فضولا خلاصة هذا الكلام أنه لا يتوهم من قولنا : كفاية السكوت عن إجازة البكر في العقد الواقع عليها فضولا عدم احتياج العقد عليها فضولا إلى الإجازة