ويمكن أن يوجه ( 1 ) بأن الاستقراء في النواقل الاختيارية اللازمة كالبيع وشبهه يقتضي اعتبار اللفظ
ومن المعلوم أن النقل الحقيقي العرفي من المالك يحصل بتأثير الإجازة ( 2 )
وفيه ( 3 ) نظر ، بل لولا شبهة الاجماع الحاصلة من عبارة جماعة من المعاصرين ( 4 ) تعين القول بكفاية نفس الرضا ( 5 ) إذا علم حصوله من أي طريق كما يستظهر ( 6 ) من كثير من الفتاوى والنصوص ( 7 )
فقد ( 8 ) علل جماعة عدم كفاية السكوت في الإجازة بكونه ( 9 )
شرح
البيع في اعتبار اللفظ فيه اوّل الكلام ، لأنك عرفت وقوع المعاملة بالمعاطاة
( 1 ) اى اعتبار اللفظ في الإجازة
( 2 ) ومن الواضح أن الإجازة لا بدّ أن تكون باللفظ ، لأن الناقل اللازم هو اللفظ
( 3 ) اى وفي هذا التوجيه نظر
لعل وجه النظر منع حصول النقل بالإجازة بعد أن سلمنا أن الناقل اللازم هو اللفظ ، لأن الإجازة شرط في تأثير العقد في النقل ، بناء على ثبوت النقل في الفضولي بالعقد ، فلا يعتبر في الشرط أن يكون باللفظ
( 4 ) حيث قالوا باعتبار اللفظ
( 5 ) وهو الرضا القلبي الذي عرفته عند قولنا في الهامش ص : 338 الرابع إلغاء الانشاء
( 6 ) وهو الاكتفاء بالرضا القلبي
( 7 ) المراد منها نصوص الفقهاء ، لا الأحاديث الواردة عن ( أهل البيت ) عليهم الصلاة والسلام ، والدليل على ذلك قول الشيخ : فقد علل جماعة
( 8 ) من هنا اخذ الشيخ في كفاية الرضا القلبي
( 9 ) الباء بيان لعدم كفاية السكوت ، اى السكوت أعم من الرضا