اتكل عليها ( 1 ) عرفا
[ كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة ]
والظاهر : أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف كالتصرف في الثمن ( 2 ) ، ومنه ( 3 ) إجازة البيع الواقع عليه كما سيجيء
وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولا كما صرح به العلامة رحمه اللّه
وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ ، بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين ( 4 )
وفي النسبة نظر
واستدل عليه ( 5 ) بعضهم بأنها كالبيع في استقرار الملك
وهو ( 6 ) يشبه المصادرة
شرح
( 1 ) اى على الكناية
( 2 ) كما لو باع شخص فضولا سلعة زيد فاخذ المالك الأصيل ثمنها من البائع الفضولي وتصرف فيه فهذا التصرف كاف عن الإجازة اللفظية
( 3 ) اى ومن التصرف إجازة البيع الواقع على ثمن السلعة المبيعة فضولا
( 4 ) فصارت الأقوال أربعة :
( الأول ) : إنشاء الإجازة باللفظ الصريح
( الثاني ) : إنشاء الإجازة بالكناية
( الثالث ) : إنشاء الإجازة بفعل
( الرابع ) : إلغاء الإنشاء والاكتفاء بالرضا الباطني
( 5 ) اى على اعتبار اللفظ في الإجازة
( 6 ) اى الاستدلال المذكور يشبه المصادرة ، إذ كون الإجازة مثل