تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
اتكل عليها ( 1 ) عرفا

[ كفاية الفعل الكاشف عن الرضا في الإجازة ]

والظاهر : أن الفعل الكاشف عرفا عن الرضا بالعقد كاف كالتصرف في الثمن ( 2 ) ، ومنه ( 3 ) إجازة البيع الواقع عليه كما سيجيء وكتمكين الزوجة من الدخول بها إذا زوّجت فضولا كما صرح به العلامة رحمه اللّه وربما يحكى عن بعض اعتبار اللفظ ، بل نسب إلى صريح جماعة وظاهر آخرين ( 4 ) وفي النسبة نظر واستدل عليه ( 5 ) بعضهم بأنها كالبيع في استقرار الملك وهو ( 6 ) يشبه المصادرة
شرح
( 1 ) اى على الكناية ( 2 ) كما لو باع شخص فضولا سلعة زيد فاخذ المالك الأصيل ثمنها من البائع الفضولي وتصرف فيه فهذا التصرف كاف عن الإجازة اللفظية ( 3 ) اى ومن التصرف إجازة البيع الواقع على ثمن السلعة المبيعة فضولا ( 4 ) فصارت الأقوال أربعة : ( الأول ) : إنشاء الإجازة باللفظ الصريح ( الثاني ) : إنشاء الإجازة بالكناية ( الثالث ) : إنشاء الإجازة بفعل ( الرابع ) : إلغاء الإنشاء والاكتفاء بالرضا الباطني ( 5 ) اى على اعتبار اللفظ في الإجازة ( 6 ) اى الاستدلال المذكور يشبه المصادرة ، إذ كون الإجازة مثل