فلو ( 1 ) قصد المجيز الإمضاء من حين الإجازة على القول بالكشف أو الإمضاء من حين العقد على القول بالنقل ففي صحتها وجهان
[ الثاني : أنه يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية ]
( الثاني ) : ( 2 ) أنه يشترط في الإجازة أن تكون باللفظ الدال عليها على وجه الصراحة العرفية كقوله : أمضيت ، وأجزت ، وأنفذت ، ورضيت وشبه ذلك
وظاهر رواية البارقي وقوعها بالكناية ( 3 ) ، وليس ( 4 ) ببعيد إذا
شرح
أو أن مفاد الأدلة الخارجية هو الكشف عن تمامية العقد في التأثير أولها الدخالة فيه ؟
( 1 ) الفاء تفريع على ما افاده : من أن الخلاف في الإجازة ليس في مفهومها اللغوي ، أو الانصرافي ، بل في حكمها الشرعي
وخلاصة التفريع أنه لو كان الخلاف في المفهوم اللغوي لكان قصد الكشف ، أو النقل صحيحا حتى لو قلنا بظهور اللفظ في الكشف مثلا
بداهة صلاحية قصد الخلاف مع وجود طريق إليه أن تكون قرينة صارفة عن إرادة ظاهر اللفظ
بخلاف ما لو كان الخلاف في الحكم الشرعي ، فإنه حينئذ يأتي فيه الوجهان : الصحة ، والبطلان ، وإن كان البطلان أظهر ، لأن المجاز الذي هو النقل من حين العقد لم يقع ، وما وقع وهو النقل المطلق لم يجز إذ المجاز هو النقل المقيد من حين العقد
( 2 ) اى الأمر الثاني من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها وأشار الشيخ إليها بقوله في ص 336
( 3 ) فإن قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم : بارك اللّه لك في صفقة يمينك كناية عن أجزت ، أو أمضيت ، أو رضيت
( 4 ) اى وقوع الإجازة بالكناية ليس ببعيد