وسيأتي ( 1 ) إن شاء اللّه
[ أما شروطها ]
[ وينبغي التنبيه على أُمور : ]
[ الأوّل أنّ الخلاف في كون الإجازة كاشفة أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ]
وينبغي التنبيه على أمور : ( الأول ) : أن الخلاف في كون الإجازة كاشفة ، أو ناقلة ليس في مفهومها اللغوي ومعنى الإجازة وضعا ( 2 ) أو انصرافا بل في حكمها الشرعي بحسب ملاحظة اعتبار رضا المالك ، وأدلة وجوب الوفاء بالعقود ، وغيرهما من الأدلة الخارجية
شرح
( 1 ) اى في الأمر الثالث من الأمور التي ذكرها الشيخ بقوله :
وأما القول في المجاز فاستقصاؤه يكون ببيان أمور
( 2 ) خلاصة الكلام في التنبيه الأول : أن البحث في الإجازة ليس في معناه اللغوي من حيث الوضع اى ليس النزاع بين الفقهاء في أن الإجازة كاشفة ، أو ناقلة في معناه الموضوع له وهو الامضاء ، أو مجرد الرضا بمضمون العقد الواقع فضولا ، لأن هذا لا نزاع فيه
بل النزاع في حكم الإجازة شرعا اى كون الإجازة كاشفة ، أو ناقلة هل هو بجعل من الشارع على وجه اللزوم اى القائل بالكشف يقول :
إن الشارع قد جعل الإجازة كاشفة فحينئذ لا معنى للنقل أصلا ؟
أو أن المجيز إذا قصد النقل بإجازته فقد أفاد نقل المال من حين الإجازة كما لو باع شخص مال زيد فضولا ثم انتقل ذلك المال إليه بعد زمن بالإرث ، أو بشيء آخر فالإجازة حينئذ لا تصلح أن تكون كاشفة عن انتقال المال إلى المشتري من حين العقد ، لأن البائع الفضولي الذي ورث المال بعد ذلك لا سلطنة له عليه في حال العقد ، فلا يصح أن تكون كاشفة عن النقل من حين العقد
بعبارة أخرى أن المستفاد من العمومات والاطلاقات ، وأدلة الطيب التي ذكرت كلها في أثناء البحث : هل أن الرضا المتأخر كاشف عن تمامية السبب ، أو أنه جزء السبب الناقل ؟