تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
والنذور ( 1 ) المتعلقة ( 2 ) بمال البائع ، أو المشتري وتظهر الثمرة ( 3 ) أيضا في العقود المترتبة على الثمن ، أو المثمن
شرح
وكما لو حلف شخص على أن يتصدق بجميع أمواله في يوم الجمعة وكان من جملة ما حلف عليه ما اشتراه من فضولي فلم تلحقه الإجازة يوم الجمعة ، بل لحقته يوم السبت فعلى القول بالكشف يلزمه التصدق بماله ومن جملة ما يملكه هذا الذي اشتراه من الفضولي ولحقته الإجازة يوم السبت وعلى القول بالنقل لا يلزمه التصدق به ، لعدم كون المال المشتري فضوليا ملكا له يوم الجمعة ( 1 ) كما لو نذر التصدق بدينار معين من ماله يوم الجمعة وقد اشترى الدينار المعين من فضولي ولم تلحقه الإجازة إلا يوم السبت فعلى القول بالكشف يلزمه الوفاء بالنذر ، لوقوع النذر بماله وعلى القول بالنقل فلا ، لعدم تملكه للدينار عند النذر ( 2 ) بالجر صفة للأيمان ، والنذور ، اي الأيمان تارة تتعلق بالبيع وأخرى بالشراء وكذا النذور ، فإنها تارة تتعلق بالبيع ، وأخرى بالشراء كما أفاد هذا المعنى الشيخ بقوله : والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري وقد مثلنا لهما بقولنا : في الهامش 3 ص 334 كما لو حلف شخص على بيع جميع أمواله ، وفي ص 335 بقولنا : وكما لو حلف شخص أن يتصدق بجميع أمواله ( 3 ) اى الثمرة بين القول بالكشف ، والقول بالنقل
كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 335 | الشيخ الأنصاري / السيد محمد كلانتر