والنذور ( 1 ) المتعلقة ( 2 ) بمال البائع ، أو المشتري
وتظهر الثمرة ( 3 ) أيضا في العقود المترتبة على الثمن ، أو المثمن
شرح
وكما لو حلف شخص على أن يتصدق بجميع أمواله في يوم الجمعة وكان من جملة ما حلف عليه ما اشتراه من فضولي فلم تلحقه الإجازة يوم الجمعة ، بل لحقته يوم السبت
فعلى القول بالكشف يلزمه التصدق بماله
ومن جملة ما يملكه هذا الذي اشتراه من الفضولي ولحقته الإجازة يوم السبت
وعلى القول بالنقل لا يلزمه التصدق به ، لعدم كون المال المشتري فضوليا ملكا له يوم الجمعة
( 1 ) كما لو نذر التصدق بدينار معين من ماله يوم الجمعة وقد اشترى الدينار المعين من فضولي ولم تلحقه الإجازة إلا يوم السبت
فعلى القول بالكشف يلزمه الوفاء بالنذر ، لوقوع النذر بماله
وعلى القول بالنقل فلا ، لعدم تملكه للدينار عند النذر
( 2 ) بالجر صفة للأيمان ، والنذور ، اي الأيمان تارة تتعلق بالبيع وأخرى بالشراء
وكذا النذور ، فإنها تارة تتعلق بالبيع ، وأخرى بالشراء
كما أفاد هذا المعنى الشيخ بقوله : والأيمان والنذور المتعلقة بمال البائع أو المشتري
وقد مثلنا لهما بقولنا : في الهامش 3 ص 334 كما لو حلف شخص على بيع جميع أمواله ، وفي ص 335 بقولنا : وكما لو حلف شخص أن يتصدق بجميع أمواله
( 3 ) اى الثمرة بين القول بالكشف ، والقول بالنقل