الشفعة ، واحتساب ( 1 ) مبدأ الخيارات ، ومعرفة ( 2 ) مجلس الصرف والسلم والأيمان ( 3 )
شرح
وكما لو كانت دار مشتركة بين اثنين على وجه الإشاعة فباع فضولي حصة أحد الشريكين لرجل خارج عن الشركة ، ثم باع الرجل حصته لشخص آخر ، ثم أجاز البيع مالك الحصة الأولى
فعلى القول بالكشف يكون حق الشفعة للمشتري من الفضولي ، لكونه أصبح شريكا مع الآخر فإذا بيع ما في شركة استحق الاخذ بالشفعة
وعلى القول بالنقل كان حق الشفعة للمشتري من البائع الأصيل لكونه شريكا مع المالك المجيز قبل تمامية بيع حصته ، فإذا تمت الإجازة فله أن يأخذ بالشفعة بالنسبة إلى هذا البيع الذي تم من حين الإجازة
( 1 ) كما في خيار الحيوان
فعلى القول بالكشف يكون المبدأ ثلاثة أيام في الحيوان من حين العقد وعلى القول بالنقل يكون المبدأ من زمن صدور الإجازة
( 2 ) فعلى القول بالكشف يكون اعتبار مجلس القبض بمجلس العقد وعلى القول بالنقل يكون بمجلس الإجازة
وكذلك في بيع السلف
( 3 ) كما لو حلف شخص على بيع جميع أمواله في يوم الجمعة وكان من جملة ما حلف عليه ما باعه الفضولي ولم تقع الإجازة في يوم الجمعة بل وقعت في يوم الثلاثاء مثلا
فعلى القول بالكشف كان بيع الفضولي خارجا عن إطار الحلف فلا يلزم التصدق به ، فتصح الإجازة
وعلى القول بالنقل يحكم بفساد الإجازة