تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب المكاسب ( المحشَّى ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ظاهرا على القولين ( 1 ) وكذا ( 2 ) فيما لو قارن العقد فقد الشرط وبالجملة فباب المناقشة وإن كان واسعا ، إلا أن الأرجح في النظر ما ذكرناه ( 3 ) وربما يقال : بظهور الثمرة ( 4 ) في تعلق الخيارات ( 5 ) ، وحق ( 6 )
شرح
( 1 ) وهما : قول الكشف ، وقول النقل ( 2 ) اى وكذا لا يصلح ما ذكره صاحب الجواهر قدس سره : من مقارنة العقد فقد الشرط ، لعين الملاك الذي قلناه في تجدد القابلية ( 3 ) وهو عدم اعتبار استمرار القابلية ، ولا استمرار التملك المكشوف عنه بالإجازة ( 4 ) اى الثمرة بين القول بالكشف ، والقول بالنقل ( 5 ) كما إذا اختلف المبيع من حيث الصحة والعيب بحسب زمان العقد ، وزمان صدور الإجازة : بأن كان زمن العقد صحيحا ثم صار معيبا زمن صدور الإجازة ، أو بالعكس فيختلف الحال في ثبوت الخيار فعلى القول بالكشف لا يثبت للمشتري الخيار ، لأن العيب قد وقع في ملكه وعلى القول بالنقل يثبت للمشتري الخيار وإن كان المبيع في زمن صدور العقد معيبا ، وزمن صدور الإجازة صحيحا فعلى القول بالكشف يثبت الخيار للمشتري وعلى القول بالنقل لا يثبت الخيار له ( 6 ) فعلى القول بالكشف يكون حق الشفعة من زمن العقد وعلى القول بالنقل يكون من زمن صدور الإجازة